الجزري عن الجمهور : القراءة ما صح سندها ، ووافقت المصاحف
العثمانية لفظا أو تقديرا ، بأن يحتملها الرسم ، ووافقت اللغة العربية ولو بوجه
وإن لم تواتر ، والشاذة ما وراء ذلك.
قلنا : ما لم
يتواتر يجوز أن راويه سمعه خبرا فتوهمه قرآنا ، وذلك تشكيك في كونه قرآنا ، والله
تعالى يقول : (لا رَيْبَ فِيهِ) فلا بد من التواتر.
وأنزل على سبعة
أحرف تخفيفا . الجمهور : والمراد بالأحرف سبع لغات عربية .
وقيل : بل المراد
معاني الأحكام . وقيل : ليس المراد العدد ، بل السعة والتيسير والظاهر
الأول ؛ لأن اللغة العربية تسمى حرفا [في اللغة].
__________________