بعض أئمتنا عليهمالسلام (١) والبغدادية : وأجلان إن كان ذهابها بالقتل خرم. وهو الذي يقتل فيه ، ومسمى : وهو الذي لو سلم من القتل لعاش قطعا حتى يبلغه ، ويموت فيه.
بعض أئمتنا عليهمالسلام (٢) وبعض شيعتهم (٣) ، والبهشمية : يجوز ذلك قبل وقوع القتل لا بعده ؛ إذ قد حصل موته بالقتل (٤).
المجبرة : لا يجوز قبله ولا بعده البتة.
لنا : قوله تعالى : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) (٥) وهو نص صريح يفيد القطع بأن القتل خرم ؛ إذ لو ترك المقتول خشية القصاص لعاش قطعا ، ولو ترك المقتص منه لتركه القتل الموجب للقصاص لعاش قطعا ، كما أخبر الله تعالى في قصة قتل الخضر عليهالسلام الغلام ؛ لأنه لو لم يقتله لعاش قطعا حتى يرهق أبويه طغيانا وكفرا ، كما أخبر الله تعالى.
وأيضا لو لم يكن إلا أجلا واحدا لزم أن لا ضمان على من ذبح شاة الغير عدوانا إذ أحلها له ، فهو محسن عند المجبرة غير آثم للقطع بالإحسان ، وآثم عند غيرهم بالإقدام غير ضامن لانكشاف الإحسان.
قالوا : يلزم آجال.
__________________
(١) كالإمام المهدي عليهالسلام.
(٢) كالإمام المهدي عليهالسلام.
(٣) كالقرشي والرصاص.
(٤) هذا موافق لما ذكره الحاكم ، حيث قال : هذا التجويز إنما هو قبل وقوع القتل ، بمعنى : أنه إنما يجوّز موته وحياته لو سلم من القتل قبل أن يقع عليه القتل لا بعده. قال النجري : وإلى هذا أشار السيد مانكديم في شرح الأصول الخمسة ، وقد ذكر شارح الأساس أن هذا خلاف ما عليه الأئمة المتقدمون ، وتعرض لإبطال هذا القول ٢ / ٢١٠.
(٥) البقرة : ١٧٩.