البحث في القواعد العامة في فقه المقارن
١٥٦/١٦ الصفحه ٧٦ :
وهذا القول وإن
نسب إلى بعض أكابر العلماء ، إلّا أنّني لا أظنّه مراده ، وربما أراد المعنى
الثاني
الصفحه ١٢٣ : ؛ لوضوح أن مفسدة الحرام لا يزيلها
الاضطرار إلى ارتكاب متعلّقها وإن رخّص به لدفع مفسدة أعظم. (١)
فمفاد
الصفحه ١٨١ : .
والمراد
بالحكومة أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر موسّعا أو مضيّقا له.
فمن القسم
الأوّل ما
الصفحه ١٩٣ : أنّها تختصّ بالواجبات (٢) ، ويميل البعض (٣) إلى تناولها للمستحبّات ويرفع اليد عن استحبابها إذا
تسبّب
الصفحه ١٩٦ : إيجاد الضمان في المثال ؛ فنحكم بضمان الدولة لهذا الإنسان
استنادا إلى هذه القاعدة.
وإذا عدنا إلى
ما سبق
الصفحه ٢٠٧ : أراه أنّه لا يشترط تحقّق الهلاك بالامتناع عن المحظور ، بل يكفي
أن يكون الامتناع مفضيا إلى وهن لا يحتمل
الصفحه ٢٢٦ : مضامينها باختلاف ألسنة الأحاديث ضيقا وسعة.
وتنقسم حسب
مضامينها إلى ثلاثة أقسام :
القسم
الأول : «إنّما
الصفحه ٢٢٧ : : قصد الطاعة والتقرّب إلى الله في إيجاد الفعل». (٣)
وفي كتاب
التعريفات الفقهية قال : «وفي
نور الإيضاح
الصفحه ٢٣٧ : إلى ذلك اللّفظ المعيّن مريدا
به غايته ... أمّا النيّة في اليمين فالظاهر اعتبارها إذا كان اللّفظ صالحا
الصفحه ٢٤٨ :
صوم إلى صوم إذا فات وقت نيّة المعدول إليه ، وإلّا صحّ على إشكال». (١)
وفيه أيضا : «لا
يجوز
الصفحه ٢٥٠ : يأتيهم في حالة من الأحوال إلّا في هذه الحالة
من لهوهم وإعراضهم ، فقد قصد إلى حال اللهو والإعراض بالإثبات
الصفحه ١٠ : والأصول
التابع لمركز التحقيقات والدراسات العلمية بكلّ أفراده ، الذي يسعى إلى إنجاز
أعماله على أحسن ما يكون
الصفحه ١٦ : القياس.
ويعتبر
العلّامة الاستقراء هو الأساس للوصول إلى مسائل هذا العلم في ضوء الضابط الموضوعي
لموضوع
الصفحه ٤١ : إدراكها غير المختصّين من ذوي الاجتهاد ، ونتائجها
توصل إلى العلم بالأحكام ، وهي سابقة في الرتبة على القياس
الصفحه ٤٤ :
وتعداد مصاديق
ما يصلح منها لذلك موكل إلى الاستقراء.
الغاية من دراسة هذه القواعد
أمّا الغاية