أوّلا : الضرر في القاعدة شخصيّ أو نوعيّ؟
والمراد بالضرر الشخصي : ما يدخل على الفرد من نقص وإن لم يشاركه غيره فيه ، بينما يراد بالضرر النوعي : ما يشمل أغلبيّة الناس وإن لم يعمّهم جميعا (١) ، وبينهما عموم وخصوص من وجه ، فهما يلتقيان ـ مثلا ـ في ضرر ما يعمّ نوع الناس ، فإذا انطبق على زيد ـ مثلا ـ كان من ناحية ضررا شخصيّا ؛ لانطباقه على الشخص ، ومن ناحية أخرى نوعيّا ؛ لشموله لأغلبيّة الناس ، كالضرر الناشئ من استعمال الماء البارد في الغسل في شدّة البرد.
ويفترقان في انطباقه على من يتضرّر باستعمال الماء في الحرّ ، فإنّه ضرر شخصيّ ، لا نوعيّ ، وعلى من لا يتضرّر باستعمال الماء البارد في قمّة الشتاء وإن تضرّر به نوع الناس.
آراء ومناقشة
وقد أثير الحديث حول ما أريد من الضرر الوارد في لسان قاعدة (لا ضرر) : هل هو الضرر الشخصيّ ، أو الضرر النوعيّ؟
__________________
١ ـ انظر : القواعد الفقهية للبجنوردي ١ : ٢٣٧.