الصفحه ٢٠٠ :
المكلف حرج للغير (١) ، هل تتناوله القاعدة فترفع الحكم المسبّب له؟
وكمثل على ذلك
: شخص مباح له التصرّف
الصفحه ٣٦ : بأنّها : «حكم
أغلبيّ ينطبق على معظم جزئياته» (٢).
وكأنّ المعرّف
إنما قيّد الحكم بكونه أغلبيا ، وكونه
الصفحه ٨٣ :
مع أنّ الأمر
بقلع الشجرة حكم إيجابي ، فكيف يطبّق عليه ما دلّ على النفي؟ وقد طبّقه النبي
الصفحه ٨٤ :
الفساد ، بعد أن تمرّد من قبول الحكم الشرعي ، أي وجوب الاستئذان. (١)
والظاهر أنّ
المجيب يقصد في
الصفحه ٨٥ : (لا ضرر) الدالّة على رفع الأحكام الضررية ؛ وبخاصّة
أنّ السبب تعنون بعنوان الضرر تبعا للحكم الذي تسبّب
الصفحه ١٠٣ : لتصلح أن تقف أمام تلك الاستفادة ،
واحتمال ورودها مورد الحكمة التي لا يدور الحكم مدارها وجودا وعدما غير
الصفحه ١٢٧ : » (٢)
ومؤدّى ذلك
كلّه أنّ الحكم لا يمكن أن يكون أوسع من موضوعه ، ولا المعلول أوسع من علّته ،
فإذا أبيح الشي
الصفحه ١٣٣ :
تحديد التزاحم وعرض مرجّحاته
تحديد التزاحم
يطلق التزاحم
ويراد به صدور حكمين من الشارع
الصفحه ١٧١ : فرضت الوضوء ، توقّعت حالات
عارضة يعسر أو يشقّ معها الوضوء ، فرفعت ذلك الحكم ، وأثبتت مكانه حكما آخر
الصفحه ١٤ : ١ : ٥١) بقوله : «حكم
أغلبي ينطبق على معظم جزئياته». وهو تعريف قديم لهذا العلم.
والثاني : ما ذكره الشيخ
الصفحه ١٦ : الاستنباط الذي يستنتج منه حكم فرعي جزئي ،
لكنّها تجري في أكثر من مورد أو باب فقهي ، في حين المسألة الفقهية
الصفحه ٢٢ : يهيّئ أرضية
مشتركة لتوحيد المسلمين ، ويجعل الحكم بين المسلمين هو الحجّة والبرهان ، لا
التعصّب المذهبي
الصفحه ٣٧ : ، لأنّ العقل مدرك
وليس بحاكم (١) ، والحكم إنّما يتقوّم بالاعتبار لا بالإدراك.
ولخروج ما لم
يدخل عليه
الصفحه ٣٨ : جامع ؛
لخروج الوظائف الفقهية المستفادة من الإدراك العقلي الذي لا يستتبع الكشف عن الحكم
الشرعي ، كبعض
الصفحه ٣٩ :
(كبرى قياس
يجري في أكثر من مجال فقهي لاستنباط حكم شرعي فرعي جزئي أو وظيفة كذلك).
أضواء على