الصفحه ٢٦٤ : اللهِ حَقَّ جِهادِهِ ...) الحج / ٧٨.......................... ١٥٧ ، ١٦٩
(وَلا تُضآرُّوهُنَ) الطلاق
الصفحه ١٣٥ : ؛ لأخذ
الاستطاعة فيه شرطا بلسان الدليل.
والقدرة إن
أخذت بلسان الدليل سمّيت شرعيّة ؛ لأن أخذها بلسانه
الصفحه ٨٤ :
الفساد ، بعد أن تمرّد من قبول الحكم الشرعي ، أي وجوب الاستئذان. (١)
والظاهر أنّ
المجيب يقصد في
الصفحه ١٢٠ : أجدها في نصّ شرعيّ مأثور (٢) ، ولعلّها أيضا من صياغة القدامى. (٣)
مدلولها
في لسان العرب
: «الضرورة
الصفحه ٢٠٦ : المحظورات
، وتمام القاعدة الفقهية كما في مرآة المجلّة : وإذا اتّسع ضاق.
وكأنّ معنى
الشقّ الثاني فيها أنّه
الصفحه ٢٥٧ : يصلح للاستدلال به لعدم
ثبوت حجّيته.
حجّية القاعدة من بناء العقلاء
الظاهر أنّ
العقلاء يصدرون
الصفحه ٢٠٥ :
إذا فقدت المرأة وليّها في سفر ، فولّت أمرها رجلا : يجوز ، قال يونس بن عبد
الأعلى : فقلت له : كيف هذا
الصفحه ١٠٨ :
ومقتضى ذلك أنّ
قاعدة لا ضرر شاملة للمحرّمات التي يكون في نفيها منّة ، كما إذا كان امتثالها
محدثا
الصفحه ٣٩ :
(كبرى قياس
يجري في أكثر من مجال فقهي لاستنباط حكم شرعي فرعي جزئي أو وظيفة كذلك).
أضواء على
الصفحه ١٧٠ :
وتقول بكونه لا حرج فيه؟
والذي يبدو أنّ
الآية وسّعت في مفهوم الحرج بالشكل الذي يتعدّى ويتّسع
الصفحه ٤٧ : الشرعية أو
العقلية ، والشبهات التي تثار حولها سندا ودلالة ، والاستثناءات التي تدخل عليها ـ
إن وجدت
الصفحه ١٦٠ : صلىاللهعليهوآله قال :
«إنّ الله شرّع الدين
فجعله سهلا سمحا واسعا ، ولم يجعله ضيّقا». (٣)
وفي سنن أبي
داود عن
الصفحه ١٧٨ : الفروع التي لا يمكن للشارع المقدس أن يصدر حكمه
فيها.
ثانيا : قابليته لإدراك الأحكام الكلّية الشرعية
الصفحه ١٧٢ :
بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(١).
دلّت هذه الآية
على أنّ منشأ التخفيف بالنسبة
الصفحه ١٩٣ : شديد.
خامسا : القاعدة والأحكام الوضعية
بعد أن تقدّم
في (لا حرج) من كونها رافعة للإلزام الشرعي ، صحّ