الصفحه ١٩٦ : الشارع قد حكم أو
جعل عدم الطلاق للحاكم الشرعي أو لغيره ، لأنّا في الفرض نشكّ في جعل الطلاق في
غير الزوج
الصفحه ١٩٤ : ».
وممّا يتّصل
بالموضوع ويحسن أن ننبّه عليه ، هو أنّ مثل الطهارة والنجاسة هل هي أحكام شرعية ،
واعتبارات
الصفحه ١٩٥ : الشارع المقدّس عن بيان
حكم لها ، وكمثال على ذلك لو امتنع الزوج عن النفقة على زوجته هل يسوغ الطلاق هنا
الصفحه ١١١ : :
أنّ القاعدة هل تقتضي رفع الوجوب مثلا عن المكلّف إذا لم يسبب امتثاله ضررا له ،
وإنّما يسبّب إحداث ضرر
الصفحه ١١٨ :
لا ينبغي أن يبقى ، الكاشف عن حكم الشارع بذلك.
وسيأتي في
قواعد الضرورة القادمة ما يلقي بعض
الصفحه ٨ :
والبودقة التي هي فيها ، وأرجعها إلى نصابها الصحيح : من أنّها أحكام شرعية لا
تختصّ بمذهب دون مذهب ، شأنها
الصفحه ١٨٩ : «ما شرّعه الله أصالة من الأحكام العامّة التي لا تخصّص
بحال دون حال ، ولا مكلّف دون مكلّف». (٣) ومثّلوا
الصفحه ١٨٤ :
الخامس : الجهل.
السادس : العسر وعموم البلوى ، كالصلاة مع النجاسة المعفوّ
عنها ، كما دون ربع
الصفحه ٢٥٩ : تابعة للقصود ، يريدون : أنّ
كلّ معاملة كالبيع ، والإجارة ، والرهن ، لها ألفاظ تخصّها بحسب الوضع ، والشرع
الصفحه ١٤٧ :
يشاء ، وما دلّ على حرمة التصرّفات المستلزمة للإضرار بالغير.
وبما أنّ قاعدة
السلطنة ـ كما يبدو
الصفحه ٧١ : الحنابلة ، وبنى عليه مذهبه في المصالح المرسلة في رسالته (١) وهو يتحدّث في هذا المجال : ثمّ إنّ قول النبيّ
الصفحه ١٧ : واضح موضوع علم القواعد الفقهية ، الذي يمتاز به من
سائر العلوم ، والغاية التي من أجلها دوّن هذا العلم
الصفحه ٢١٧ : ١ : ٤٩٠ كتاب الطلاق ، باب (١١) فيما عني به الطلاق والنيّات
ح ٢٢٠١.
٦ ـ سنن الترمذي ٣ : ٣١٧ أبواب الفتن
الصفحه ١٩٧ : أنّ كلّ حكم أو وظيفة حرجية غير مجعولة ولا مرادة للشارع
إلّا الحكم بعدم الضمان ، أو جعل عدم الطلاق أو
الصفحه ٧٣ :
عليه». (١)
(٤) أنّ الضرار
مأخوذ من المضارّة التي هي من صيغ المشاركة ، نظير : قاتل ، وخادع