الصفحه ١٣٩ : الإسلام الحكمي
عن النظر إلى مثل ذلك. مع أنه لو سلّم فاللازم إجراء حكم المرتد الفطري. وكأنهم
عوّلوا في ذلك
الصفحه ١٠١ : أو غيرها إلا ان أصالة عدم
تحقق الانتساب بينها وبين قريش يجدي في تنقيح انها مما لا تحيض إلّا إلى خمسين
الصفحه ٣٠٢ :
: أن القيود
التي تذكر في موضوع الامتثال العبادي اشتباها تارة : تلحظ بما هي : واخرى : تلحظ
طريقا ومرآة
الصفحه ١٦٨ :
خطأ في الاستناد ، فيكون مثالا لخطأ الحاكم. وكيف كان فلا يتضح الوجه في
عدم حجية الحكم إذا أدى نظر
الصفحه ٢٧٢ : ولا نظر لها إلى غيرهم. نعم قول الباقر
عليهالسلام في صحيح زرارة : التقية في كل ضرورة وصاحبها اعلم بها
الصفحه ٤٠٢ : ... إلى آخر كلامه المحكي. وفي
المسالك ـ بعد أن نقل عن الشيخ وغيره تحقق الشبهة في الوطء بظن المرأة خلية من
الصفحه ١٠٧ :
موضوعه ولو بالأصل ، فإذا جرى اصالة عدم كون المرأة قرشية انتفى كونها ممن
تحيض إلى الستين. انتهى
الصفحه ٣٦٧ : اعتبار مفهوم الالتزام للغير بشيء إذا لم يكن راجحا في نظره ، لأن معنى
الالتزام له الالتزام لأجله ، ولا
الصفحه ٢٤٣ :
دليله اعتباره بلحاظ الآثار الشرعية للصحة لا غير.
الثاني : بناء
العرف : فان المتعارف ان المرأة التي من
الصفحه ٩٨ :
__________________
ـ بدليل منفصل يقول :
لا تكرم فسّاق العلماء ، أو يقول : المرأة تحيض إلى خمسين
الصفحه ٩٧ : مثله لا يجري الأصل ، مثلا تارة : يقول : اكرم
العالم الغير الفاسق ، أو أنّ المرأة الغير القرشية تحيض إلى
الصفحه ٤٠٥ :
الزاني المحصن الرجم ... إلى أن قال : قلت : فان كانت جاهلة بما صنعت. قال
: فقال : أليس هي في دار
الصفحه ٩٦ : بالنسبة إلى الأحكام ، إذ عدم الحكم ليس مجعولا شرعيا. وسيأتي
تفصيل ذلك في محلّه ان شاء الله. وعلى أي حال
الصفحه ٤٢٤ : يقول صاحب الارض للفلاح : كن مزارعا ، فيقول
الفلاح : قبلت ، وفي باب النكاح يقول الرجل للمرأة : كوني زوجة
الصفحه ١٠٦ : منافاة عنوان المرأة التي ليس بينها وبين قريش انتساب
لعنوان المرأة القرشية لكن عرفت أنه لا مانع من جريان