٧١ ـ محتملات القبالة
في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : إن القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ، فتعمرها وتؤدي ما خرج عليها ، فلا بأس به» (١). وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام : «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أقل أو أكثر ، فيعمرها ، ويؤدي خراجها. ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة ، لانه لا يحل» (٢). وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث قال : «وسألته عن الرجل يعطي الأرض الخربة ويقول : اعمرها ، وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله. قال : لا بأس» (٣). ونحوها غيرها.
والمحتمل فيها أمور : (الأوّل) : ما ذكره المصنف رضى الله عنه ، من أن المراد من القبالة الاجارة ، ويكون العمل هو الاجرة ، فتكون من اجارة العين. (الثاني) : أن
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب المزارعة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٩٣ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب المزارعة حديث : ١.