١٥ ـ الاصل في الأموال هو الإباحة دون الحرمة
(الماء المشكوك إباحته محكوم بالإباحة)
لقاعدة الإباحة المستفادة من خبري مسعدة ابن صدقة وعبد الله ابن سنان (١). نعم روى في الوسائل ـ في باب وجوب إيصال حصة الإمام من الخمس إليه ـ عن الكافي عن محمّد بن الحسن ، وعلي بن محمّد جميعا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن المثنى ، عن محمّد بن زياد الطبري : «كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليهالسلام يسأله الإذن في الخمس. فكتب عليهالسلام : بسم الله الرحمن الرحيم إنّ الله واسع كريم ، ضمن على العمل الثواب ، وعلى الضيق الهم. لا يحلّ مال إلّا من وجه أحلّه الله ...» (٢) ومقتضاه أصالة الحرمة في الأموال إلّا مع العلم بوجود السبب المحلّل ، لأنّه مع الشك في السبب المحلّل يرجع إلى أصالة عدمه. والأمر في سهل سهل. لكن أحمد بن المثنى مهمل ومحمّد بن زيد الطبري مجهول ، ولأجل ذلك يشكل الاعتماد على الخبر ، والخروج به عن قاعدة الحل.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٤ ، ١.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث : ٢.