٤ ـ حكم المقدمات قبل الوقت
(يجوز قصد الوجوب في الغسل وان اتى به في أوّل الليل ...)
قد اشتهر الإشكال في وجوب المقدمات قبل الوقت ، من أجل أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها ، فإذا كان الوقت شرطا لوجوب الصوم كان شرطا لوجوب المقدمة ، فلا وجوب قبله ، فكيف يمكن أن ينوي الوجوب بفعل المقدمة قبل الوقت؟! ولأجل ذلك يمتنع الاتيان بالغسل قبل الوقت بنية الوجوب.
فلا بدّ في إمكان نية الوجوب به من الالتزام بكون وجوب الصوم من الوجوب المعلق ، بأن يكون الوقت شرطا للواجب ـ وهو الصوم ـ لا للوجوب ، فيكون الوجوب حاليا والواجب استقباليا.
ودعوى : أنّه إذا كان الوقت شرطا للواجب كان الواجب غير مقدور في الزمان الحالي ، لأن العجز عن الشرط فيه يستوجب العجز عن المشروط فإذا انتفت القدرة في الحال انتفى الوجوب فيه. مندفعة : بأن الزمان الاستقبالي أخذ شرطا للواجب بنحو لا يجب تحصيله ، بأن أخذ وجوده الاستقبالي الحاصل من قبل إرادة الله تعالى شرطا ، فإذا فرض حصوله بعد ذلك من قبله تعالى كان الفعل