٤٥ ـ المالية والملكية وحكمهما
وقال (في التذكرة) في كتاب العارية : ولو حمل السيل حب الغير أو نواه أو جوزه أو لوزه إلى أرض آخر ، كان على صاحب الأرض رده على مالكه إن عرفه ، وإلّا كان لقطة. فان نبت في أرضه وصار زرعا أو شجرا ، فانه يكون لصاحب الحب والنوى والجوز واللوز ، لأنه نماء أصله ، كما أن الفرخ لصاحب البيض. ولا نعلم فيه خلافا». وفي القواعد في كتاب المزارعة : «ولو تناثر من الحاصل حب فنبت في العام الثاني ، فهو لصاحب البذر. ولو كان من مال المزارعة فهو لهما» ونحوه كلام غيره. ومثله مفروض المتن. والحكم فيه كما ذكر المصنف رضى الله عنه. ووجهه ما أشار إليه في التذكرة من أن النماء تابع الأصل ، فيملكه مالك الأصل.
نعم قال في التذكرة أيضا : «لو كان المحمول بالسيل ما لا قيمة له كنواة واحدة وحبة واحدة فنبت ، احتمل أن يكون لمالك الأرض إن قلنا لا يجب عليه ردها إلى مالكها لو لم تثبت (لم تنبت ظ) ، لانتفاء حقيقة المالية فيها ، والتقويم إنما حصل في أرضه. وهو أحد وجهي الشافعية. وأن يكون لمالكها إن قلنا بتحريم