حجية الظواهر بالمقصودين بالإفهام وهو باطل ، مع ان غير المخاطبين أيضا مقصودون بها ، و (أجاب) عنه بعض الأعاظم بان الثمرة لا تبتنى على مقالة القمي (ره) فان الخطابات الشفاهية لو كانت مقصورة على المشافهين ولم تعم غيرهم فلا معنى للرجوع إليها وحجيتها في حق الغير سواء قلنا بمقالة المحقق القمي أو لم نقل فلا ابتناء للثمرة على ذلك أصلا (انتهى) وفيه ان تسرية ما تضمنته تلك الخطابات إلى الغائبين والمعدومين ليست بنفس تلك الخطابات فقط على القول باختصاصها بالمشافهين الحاضرين ، بل بقاعدة الاشتراك في التكليف الّذي انعقد عليه الإجماع والضرورة (فحينئذ) لو لم نقل بمقالة المحقق القمي (قده) تكون الظواهر قابلة للرجوع إليها لتعيين تكليف المخاطبين وان كانت مخصوصة بالمشافهين لرفض مقالة القمي (ره) فيتمسك في إثباته في حقنا بدليل الاشتراك و «هذا» بخلاف ما لو قلنا بمقالته فظهور الثمرة موقوف على مقالة القمي ، وكأنه (قدسسره) تخيل ان اختصاص الخطاب لجماعة يوجب انحطاطه عن جميع المزايا ، حتى لو لم نقل بمقالة القمي كما هو صريح كلامه
«الثاني» صحة التمسك بإطلاق الكتاب بناء على التعميم وان كان غير المشافه مخالفا في الصنف مع تمام المشافهين ، وعدم صحته بناء على الاختصاص ، و (السر) في ذلك هو انه لو قلنا بعدم اختصاصها بهم يكون المشافه وغيره سواء ، ويكون نفس الإطلاق يقتضى تكليف الغائب والمعدوم بما تضمنته تلك الإطلاقات من الأحكام ولو مع اختلاف الصنف ، و (هذا) بخلاف ما لو خصصناها بهم لفقدان الضرورة والإجماع الدالين على الاشتراك في التكليف ، في مورد الاختلاف ، بل لا بد عند التمسك بدليل الاشتراك على القول بالاختصاص ، من إحراز كل ما له دخل في التكليف المتوجه إليهم.
وأورد عليه المحقق الخراسانيّ بأنه يجوز التمسك بأصالة الإطلاق لرفع الشك فيما يمكن ان يتطرق إليه الفقدان ، وان كان لا يجوز ذلك بالنسبة إلى الأمر الموجود الّذي لا يتطرق الفقدان إليه ، لأنه على تقدير شرطيته لا يحتاج إلى البيان ،