الصفحه ٣١٢ :
اليد عنها للمزاحم
الأقوى من غير تقييد لها أو تخصيص ، فلو فرغنا عن دلالة الأدلة المرخصة إثباتا ولم
الصفحه ٣٤١ :
و (منها) قبح
تكليف صاحب المروة بستر العورة فان الدواعي مصروفة عن كشف العورة ، فلا يصح الخطاب
، إذ
الصفحه ٣٤٦ :
وجه كما هو الحال
في المخصص اللفظي إذا كان خروج كل فرد بعنوان يخصه واما إذا كان من قبيل الأول فلا
الصفحه ٣٧٠ :
كما تقدم ،
ومخالفة ذلك العلم غير المنجز لا مانع منه ، ولا يوجب عدم جريان الأصل فيه ، و (الحاصل
الصفحه ٣٨٠ : غير صورة الاجزاء المنفصلات
والحاصل : ان النّفس بعد ما شاهدت ان الغرض قائم
بالهيئة الاعتبارية من
الصفحه ٣٨٣ :
المركب مركبا من
الاجزاء الكذائية ومنحلا إليها ، واما مع عدم قيام الحجة عليه لا يمكن ان يكون
الأمر
الصفحه ١٤ :
فنقول : يقع
البحث في الشبهة المفهومية في مقامين :
المقام الأول في المخصص المتصل المجمل من حيث
الصفحه ٢١ :
التعليلية يتمسك
بالعامّ (فغير صحيح) لما تقرر في محله من ان الحيثيات التعليلية جهات تقييدية في
الصفحه ٤٠ :
مخصص على فرض
وجوده فيما بأيدينا من الكتب ، قد اصابه العلم ومثل هذا لا ينحل بالعثور على
المقدار
الصفحه ٥٧ :
الترجيح يرجع إلى
اخبار العلاج أو يحكم بالإجمال ، من غير فرق بين كونهما في كلام واحد أو كلامين
الصفحه ٥٩ : كالأسماء عام فلا إشكال أصلا ،
وان كان خلاف التحقيق ، واما على المختار من ان الموضوع له في الحروف ، خاص
الصفحه ٦٣ : والإنسان
مطلق ، مع قصر النّظر على المعنى بلا رعاية لفظ أو ملاك.
ومنها ان الشيوع
في جنسه الّذي جعل صفة
الصفحه ٨٨ : مع وجوده
واما ما كان من قبيل الثاني فلا مانع من تعلق الخطاب به ، فان العالم بالخمر بعد
ما التفت إلى
الصفحه ٩٣ : نظر القاطع ، واما توضيح الأقسام فيحتاج إلى تقديم امر. وهو
ان العلم من الأوصاف الحقيقية ذات الإضافة فله
الصفحه ١٠٤ :
بالالتزام بما
ذكره من الاختصاص بل يحتمل ان يكون عدم الإعادة من باب التقبل والتخفيف ، كما ربما