الصفحه ٧ :
الاستغراق بمعنى نفوذ كل بيع بالنتيجة من الأول ليس باعتبار دلالة اللفظ عليه ولا
الإطلاق ، بل لما كان تمام
الصفحه ٢٢ :
فيه لأنه من قبيل
التخصيص الزائد لا الشبهة المصداقية غير تام كما مر وجهه.
الثاني : إذا تعلق
الصفحه ٨٧ :
يتفق في مسألة من
المسائل الفقهية ان لا يرجع البحث عن الإطلاق والعموم إلى شمولهما لبعض الموضوعات
الصفحه ١٢٨ : الإجمالي ، فان الداعي في كل واحد من الطرفين هو احتمال
الأمر ، فالانبعاث ، انما يكون عن احتمال البعث ، وهذا
الصفحه ١٤٦ : ، والمكلف يتخيل وجوبه لجهله بالحال ، فوجوب الاحتياط من هذه
الجهة يشبه الوجوب المقدمي ، وان كان من جهة أخرى
الصفحه ١٥٠ :
وفيما ذكره جهات
من الخلل
منها ان ما ذكره في المقدمة الأولى من ان كل حكم
لا يتجاوز عن عنوان إلى
الصفحه ١٧١ :
بهذا التعليل ضعيف
لأنه ليس العلة المنصوصة ليكون من الكبرى الكلية التي يتعدى عن موردها ، فان
الصفحه ٢٠٠ :
نتعدى حسب مضمونها إلى كل ثقة مأمون.
لا يقال : لا يمكن
التعدي منها إلا إلى نظراء العمري وابنه الذين هم
الصفحه ٢٠١ : ، والأخذ بمفادها فيلزم من جواز التمسك ، عدم جوازه ،
واما ما أفاده المحقق الخراسانيّ من ان رادعية تلك الآيات
الصفحه ٢١٦ :
متعلقه وضيقه
فقوله ما اضطروا إليه أريد منه كل ما اضطر إليه في الخارج غاية الأمر لم يتحقق
الاضطرار
الصفحه ٢٢٥ : للحنث وبعد هذا الثبوت الاعتباري لا مانع من تعلق الرفع عليه ، بما له من
الآثار ، واما ما أفاده من ان
الصفحه ٢٣٥ :
امتنان ولا منة في رفع المستحبات ، وان كان المرفوع شرطيته للصلاة فلا ريب ان
الإكراه انما يتحقق إذا أكره
الصفحه ٢٤٦ : ولا يغني عنها ما يحكم به
العقل ، ضرورة انه مع الشك في ورود النهي من الشارع يمكن استصحاب الحلية
الصفحه ٢٦٥ :
من الأخبار على
مقالة الأخباريين.
السادسة : ما دلت على الاحتياط ، وإليك نبذ من تلك الطائفة (منها
الصفحه ٢٧٦ : يقبله ، كتردده بين الغنم والكلب لأجل الشبهة الخارجية
، و (أخرى) يكون سببه تردد الجزء بين كونه من الغنم