(بالكسر) والطرف دون الملاقى. ما إذا علم بالملاقاة ثم حدث العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى «بالفتح» أو الطرف ولكن كان الملاقى حال حدوث العلم داخلا في مورد الابتلاء ، والملاقى «بالفتح» خارجا عنه ثم عاد إلى محل الابتلاء وأورد عليه بعض الأعاظم رحمهالله بأنه لا أثر لخروج الملاقى «بالفتح» عن محل الابتلاء في ظرف حدوث العلم مع عوده إلى محل الابتلاء بعد العلم ، نعم لو فرض ان الملاقى (بالفتح) كان في ظرف حدوث العلم خارجا عن محل الابتلاء ولم يعد بعد ذلك إلى محله ولو بالأصل فالعلم الإجمالي بنجاسته أو الطرف مما لا أثر له ويبقى الملاقى «بالكسر» طرفا للعلم الإجمالي فيجب الاجتناب عنه وعن الطرف «انتهى».
التحقيق ما عرفت من عدم الاعتبار بالخروج عن محل الابتلاء لأن الأحكام الشرعية مجعولة على الطريق الكلي الّذي عبرنا عنه بأنه أحكام قانونية أو خطابات قانونية ، ولو سلم فهو فيما إذا لم يكن للخارج أثر فعلى داخل في محل الابتلاء ، واما إذا كان له أثر فعلى فلا نسلم قبح الخطاب ولا قبح الحكم الوضعي ، فان جعل النجاسة على الحيوان الخارج عن محل الابتلاء ببركة أصالة التذكية إذا كان بعض اجزائه داخلا في محل الابتلاء ، مما لا قبح فيه ، إذا قلنا بان التذكية ترد على الحيوان فقط ، والاجزاء تصير ذات تذكية بواسطة عروضها على الحيوان ، ومثله المقام فان جعل النجاسة للإناء الخارج عن محل الابتلاء مع كون ملاقيه داخلا فيه ، ليس بقبيح لأن أثر نجاسة الملاقى (بالفتح) الخارج عن محل الابتلاء انما هو نجاسة الملاقى (بالكسر) الّذي داخل فيه ، و (عليه) فيجري أصالة الطهارة في الملاقى (بالفتح) بلحاظ اثره الّذي داخل في محل الابتلاء أي نجاسة ملاقيه ، فظهر ان عود الملاقى (بالفتح) إلى محل الابتلاء وعدم عوده سيّان فما فصله بعض الأعاظم من تسليم ما ذكره المحقق الخراسانيّ فيما عاد الملاقى (بالفتح) إلى محل الابتلاء ، دون ما لم يعد ، لا يرجع إلى محصل ، لما عرفت من ان خروج الملاقى (بالفتح) كلا خروجه لوجود اثره.