العنوان ، فانه بالنسبة إلى آثار الفرد من الأصول المثبتة ، ألا ترى ان استصحاب بقاء الحيوان المردد بين البق والفيل بعد سنة ، لا يثبت إلّا آثار ذلك العنوان ، لا ما هو أثر للفرد الطويل العمر من الحيوان ، ومثله المقام فان عدم تحقق التذكية يصدق تارة مع ما إذا لم يكن حيوان في البين ، وأخرى ما إذا كان ولكنه بعد حي يأكل ويمشي ، وثالثة إذا زهق روحه ولكن لا بالأسباب المعينة المقررة في شريعة الإسلام ، فهو صادق مع عدم الحيوان ، ومع وجوده ، بوصف الحياة ، ومع زهوق روحه لا بالأسباب المقررة (فحينئذ) فما هو الموضوع لتلك الأحكام الوجودية التي نريد رفعها برفع أسبابها ، ليس مطلق عدم التذكية بقول مطلق حتى مع عدم وجوده ، أو كونه حيا لعدم الموضوع في الأول وكونه طاهراً في زمن الحياة ، وعدم الدليل على عدم الحلية في حالها بل الموضوع هو الفرد الثالث ، فما هو الموجب لعدم الحلية والطهارة انما هو زهوق الروح لا بالآلات والشرائط المقررة ، كما ان الموجب لهما هو وجود التذكية بالنحو المذكور. (فحينئذ) فانطباق ذلك المستصحب على الفرد الثالث عقلي محض ، للعلم بوجوده وزهوقه فيتعين الثالث ، وهذا هو المراد بالمثبتية
وان شئت قلت : جرّ العدم المحمولي الّذي يجتمع مع عدم الموضوع إلى ، زمان حياته لا يثبت العدم الرابط أعني كون هذا الحيوان لم يتعلق به التذكية مع شرائطها و (توهم) ان العدم المحمولي وان لم يكن ذا أثر حدوثا ، أي فيما إذا تحقق في ضمن الفردين الأولين (على مسامحة في عدمها فرداً للعدم) إلّا انه ذو أثر بقاء أي فيما إذا تحقق في ضمن الفرد الثالث ، (مدفوع) بأنه خلط بين أثر نفس العام وأثر الفرد فان الحلية والطهارة من آثار الحيوان الّذي وردت عليه التذكية بشرائطها والغرض من الاستصحاب هو رفع تلك الآثار برفع أسبابها ، والعدم المحمولي ان أريد منه رفع الآثار ولو مع عدم موضوعه أو لعدم زهوق روحه فليس بمفيد ، لما تقدم وان أريد رفعها باعتبار الفرد الثالث فانطباقه عليه بعد العلم بانتفاء الأولين عقلي محض.
هذا كله فيما إذا كان منشأ الشك ، الشك في قابلية الحيوان للتذكية ، سواء كانت