(فعلى ذلك) فما هو الموضوع لحرمة أكله ، أو لما تراه المرأة بعد خمسين فهو غير حيض لا يخلو عن هذه الأقسام الماضية ولا بأس لبيان حال كل واحد منهما فنقول بعد ما لا يكون المورد من قبيل الهليات البسيطة كما هو واضح ان كان سلب القرشية عن المرأة والقابلية عن الحيوان من قبيل السالبة المحصلة المركبة فحينئذ لا بد ان يكون الموضوع للحرمة هو الحيوان سالبا عنه القابلية على نحو السلب التحصيلي الّذي يجتمع مع عدم الحيوان ، وهو غير صحيح جدا ومقطوع على بطلانه لوجهين
(الأول) ان من المبرهن في محله توقف صدق الموجبات على وجود موضوعاتها خارجا أو ذهنا حسب أحكامها ومحمولاتها (وعليه) فالحكم بالحرمة أو بقوله عليهالسلام ما تراه المرأة إلخ حكم إيجابي يمتنع ان يكون موضوعها شيء سلب عنه شيء بنحو قضية سالبة محصلة مع صدقها أحيانا مع عدم موضوع لها ، فقولنا الحيوان مسلوبا عنه القابلية أو المرأة مسلوبا عنها القرشية بنحو السلب التحصيلي المطلق يمتنع ان يكون موضوعا ليحرم أو لما تراه المرأة لصدق الموضوع مع عدم حيوان أو مرأة وعدم صدق المحمول الا مع وجود الحيوان والمرأة ، فكيف يصلح للموضوعية ، إذ كيف يحكم على الحيوان المعدوم بالحرمة أو على المرأة المعدومة بالرؤية ، و (بالجملة) ان الحيوان الموجود إذا لم يكن قابلا كما يصدق عليه قولنا. إذا لم يكن الحيوان قابلا ، كذلك يصدق هذه القضية على المعدوم من رأس ، فان عدم القابلية تارة يكون بانتفاء الموضوع وأخرى بانتفاء المحمول ، فالأعم صدقا من حيث وجود الموضوع وعدمه كيف يقع موضوعا لحكم إيجابي (الحرمة والرؤية) مع انه لا يصدق إلّا مع بعض حالات الموضوع وان شئت قلت ان سلب شيء عن شيء قبل تحقق الموضوع ليس له واقع وانما هو من اختراع العقل لا كاشفية ولا مكشوفية في البين فقولنا هذه المرأة قبل تحققها لم تكن قرشية أو ان هذا الحيوان قبل تحققه لم يكن قابلا للتذكية والآن كما كان ، مما لا معنى له لأن هذه المرأة قبل تحققها لم تكن هذه وهذا الحيوان لم يكن هذا لا وجودا ولا ماهية ، ولا يمكن ان يشار إليهما حسا أو عقلا وانما يتوهم الواهمة ان لهذا المشار إليه هذية قبل تحققها فهذه المرأة قبل