البحث في تهذيب الأصول
٢٣٠/١٥١ الصفحه ٢٩٠ : من نية القربة المتوقفة على
العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا ، مع انه لا علم في الشبهات البدئية فلا
الصفحه ٢٩١ :
الإجماع على انه
يشترط في العبادات الإتيان بالعمل لله تعالى ، واما العلم بأنه عبادة والجزم في
الصفحه ٣٠٠ :
بيان ، لا كون
العلم الإجمالي كعدمه ، إذ لو لا هذه القاعدة وانه يقبح للحكيم العقاب بلا بيان
لما
الصفحه ٣٠٢ : المطابقي مع العلم بالإلزام ،
غير تام ، لأنه مبنى على ورود أصالة الإباحة بالمعنى الّذي أفاد حتى يكون لازمه
الصفحه ٣٢٦ : إذا ورد عام كقوله : أكرم العلماء وعلم بخروج زيد وعمرو عن العام وشك في
ان خروجهما هل هو على وجه طلاق
الصفحه ٣٤٧ : فيكون الشك في انطباق مفهوم الفاسق على مرتكب الصغيرة ، واما إذا علم ان له
مفهوما معينا ذات مراتب ، وشك في
الصفحه ٣٥٠ : للحل ولو أخذ من يد مجهول الحال إلّا ان يقال : ان سوق المسلمين غير معتبر
مع العلم الإجمالي فلا مسوغ
الصفحه ٣٥١ : ما جهل المقدار واحتمل كون الحرام مقدار الخمس والزيادة والنقيصة واما
لو علم ان في ماله الّذي بلغ خمسين
الصفحه ٣٥٣ : الميزان في تنجيز العلم
الإجمالي هو فعلية التكليف وعدم استهجان الخطاب ، والمفروض ان مورد التكليف عن
الأطراف
الصفحه ٣٦٥ : والأصل الجاري فيه يرفع الشك عن
المسبب كلما تحقق حتى في المورد الأول من الصورة الثالثة أعني ما إذا علم
الصفحه ٣٧٥ : في
البدئية والمقرونة بالعلم واضح جدا فان الداعي في الأولى ليس إلّا احتمال الأمر ،
وفي الثانية ليس
الصفحه ٣٨٥ : الأقل متيقنا
، والزيادة مشكوكا فيها فينحل العلم إلى علم تفصيلي ، وشك بدئيّ في وجوب الزيادة (هذا)
مع انا
الصفحه ٣٨٦ : بنحو العدم والملكة ألا ترى انه لو علم إجمالا بوجوب إكرام شخص مردد بين
الملتحي والكوسج ، يجب الاحتياط مع
الصفحه ٣٨٨ : بلا عذر ، يجب الإتيان به للعلم بان في تركه عقابا على أي جهة كان ، وهذا
كاف في الانحلال.
وثانيا : ان
الصفحه ٣٩٥ : أجوبته مع تسليم كون وجوب الاجزاء
مقدميا ، وأنت إذا أحطت خبرا بما أشرنا إليه هنا (من انه إذا كان العلم