إلى ما كان بنفسه مشتبها فيه) ، لا بد من التزامه بعدم وجوب إكرام من اشتبه عند المولى انه عادل أولا ولكن العبد أحرز كونه عالما عادلا ، مع ان العبد لا يعد معذورا في ترك إكرامه وان اعتذر بان المولى لم يكن في مقام البيان بالنسبة إلى المشكوك واما نسبة ما أفاده إلى الشيخ الأعظم ففي غير محله فان كلامه في تقريراته آب عن ذلك ، و (ملخصه) ان العام الواقع في كلام المتكلم غير صالح لرفع الشبهة الموضوعية التي هو بنفسه أيضا قد يكون مثل العبد فيها ، فالعام مرجع لرفع الشبهة الحكمية لا الموضوعية وأنت ترى ان كلامه آب عما نسب إليه ، بل يرجع إلى ما فصلناه وأوضحناه ، ولو لا تشويش عبائر القائل وإغلاقها لجاز حملها على ما أفاده الشيخ الأعظم قدسسره كما قد يظهر من ذيل كلامه
ثم : ان شيخنا العلامة أعلى الله مقامه نقل تقريبا لجواز التمسك عن المحقق النهاوندي (طيب الله رمسه) ، وهو ان قول القائل أكرم العلماء يدل بعمومه الأفرادي على وجوب إكرام كل واحد من العلماء ، ويدل بإطلاقه على سراية الحكم إلى كل حالة من الحالات ومن جملة حالات الموضوع كونه مشكوك الفسق والعدالة وقد علم من قوله (لا تكرم الفساق من العلماء) خروج معلوم الفسق منهم فمقتضى أصالة العموم والإطلاق بقاء المشكوك تحته (انتهى)
والجواب : أولا ان ما فسر به الإطلاق غير صحيح لأن الإطلاق ليس الا كون الشيء تمام الموضوع كما تقدم لا أخذ جميع الحالات والعناوين في الموضوع فان ذلك معنى العموم ، فما اصطلح به من الإطلاق الأحوالي باطل من رأس ، و (ثانيا) ان البحث انما هو في العام المتضمن لبيان الحكم الواقعي ، والمفروض ان الموضوع له انما هو العالم بقيد كونه غير الفاسق لبّا فكيف يحكم بوجوب إكرام المشتبه مع كونه فاسقا واقعيا ، وما ذكره من ان العام وان كان غير شامل له بإطلاقه الأفرادي إلّا انه شامل له بإطلاقه الأحوالي بمعنى ان العالم واجب الإكرام في جميع الحالات ومنها كونه مشكوك الفسق يستلزم إجماع حكمين في موضوع واحد بعنوان واحد ، لأن ما ذكره من الإطلاق الأحوالي موجود في الخاصّ أيضا فان قوله لا تكرم الفساق شامل