الصفحه ٢٠٥ : إذا عرفت ذلك :
المشهور ان
الأمارات حاكمة على الأصول العملية ، والظاهر ان في هذا التعبير مسامحة فان
الصفحه ٢٧٤ :
وجود تكاليف فعلية
لا يرضى الشارع بتركها كيف وجعل الحجية للأمارات والأصول أو أمضى حجيتها ، مع
الصفحه ٣٠٩ :
الأصول حتى ترفع اليد عن الحجة الأولى ويكون من قبيل دفع الحجة بالحجة أولا ـ
تنبيه
اعلم : انه لو
قلنا
الصفحه ٣٦٩ :
إذا عرفت هذا :
فالأصول الموجودة في الرتبة الواحدة تتساقط بالتعارض ، ويبقى الأصل الّذي لم يوجد
له
الصفحه ٨٢ : تثليث حالات المكلف ، وما أوضحه في مجاري الأصول
فانهما من باب واحد ، فلأي وجه كان هذا التقسيم توطئيّا
الصفحه ٣٧٠ : كونه طرفا للعلم فيجري فيه الأصول عامة ،
نعم المورد الثاني من تلك الصورة أعني ما إذا خرج الملاقى (بالفتح
الصفحه ٣٧١ : المحكوم كان حين وجود القرينة على خلافه ، فلا يبقى
الظهور لأدلة الأصول فيبقى الأصل الموضوعي في الملاقى
الصفحه ٣٨ : الأولية مفقودة ،
والأصول المدونة في عهد الصادقين كانت تحتوي اخبارا وأحكاما على خلاف العمومات ،
ولازم ذلك
الصفحه ٨١ :
كلامياً ، بل بحث أصولي لأن الملاك في كون الشيء مسألة أصولية ، هو كونها موجبة
لإثبات الحكم الشرعي الفرعي
الصفحه ١٥٨ : تعالى.
ومنها : ان ما أفاده
من حرمة العمل بالظن إذا استلزم طرح ما يقابله من الأصول والأمارات ، لا يصح
الصفحه ٢٠٣ :
المقصد السابع في الأصول العملية
القول في البراءة
وينبغي تقديم أمور الأول قد اختلفت كلمات
الصفحه ٢٥٦ : قبح العقاب بلا بيان ليس من
ذلك.
وأنت خبير : بان
النزاع بين الأخباري والأصولي في وجوب الاحتياط وعدمه
الصفحه ٢٥٩ :
بلا رجوع إلى أئمة
الدين ، أو مربوط بالفتوى بالآراء والأهواء من غير الرجوع إليهم والأصولي لا يفتى
الصفحه ٢٧٨ : استصحاب عدم التذكية لحكومته عليه
حكومة الأصل السببي على المسببي ويكون حاكما على الأصول الحكمية عامة
هذا
الصفحه ٣٢٩ :
الافراد
واما الثاني فلان الحلية المستفادة من أدلة
الأصول مقيدة بكون المكلف قادرا حسب التشريع أي عدم