الصفحه ١٧٧ : الخراسانيّ : (ان تعليق الحكم
بإيجاب التبين عن النبأ الّذي جيء به على كون الجائي به الفاسق يقتضى انتفائه عند
الصفحه ١٩٦ : ليس للآية ظهور تام في وجوب النفر حتى يترتب عليه وجوب التحذر فان صدر الآية
أعني قوله تعالى : وما كان
الصفحه ٢٠١ : بظاهرها ليس إلا عملا
بالظن وبغير العلم و (ح) فهل المتكلم ، اتكل في بيان مراده على مفروغية حجية
الظواهر
الصفحه ٢٣٢ : ، مدفوع بان إنفاذ المعاملة وتصحيحها ، حسب ما
تراضيا عليه ، امتنان جدا ، إذ ليس وجوب الوفاء امرا على خلاف
الصفحه ٢٣٦ :
ذلك ما ورد في حق
الزوجة المكرهة على الجماع في يوم رمضان وفي حق المكرهة على الزنا ، انه لا شي
الصفحه ٢٤٨ : على
القول بان موضوع الحلية الظاهرية هو الشك في الحكم الشرعي المجعول ، ويمكن ان يقال
: ان موضوعه هو
الصفحه ٢٥٩ : الأدلة واردة على تلك الروايات.
الثالثة : ما دل على التوقف بلا تعليل (منها) : مرسلة موسى بن بكر قال
الصفحه ٢٦٦ :
بالموثقة ، مع اشتمال سنده على سليمان بن داود ، المردّد بين الخفاف والمروزي
المجهولين ، والمنقري الّذي وثقه
الصفحه ٢٦٧ :
قطعا ، وأخرى يكون
غيره من الأمارات والأصول الشرعية كالاستصحاب أو العقلية كالاشتغال وعلى التقادير
الصفحه ٢٧٥ :
ووجودا فهو غير
مربوط بالمقام ولا يفيد الأخباري شيئا على ان الآيات والسنة كاف في رد تلك المزعمة
الصفحه ٢٨١ :
وجودها لم تكن
مشارا إليها ولا مسلوبا عنها شيء على نعت سلب شيء عن شيء ، فالقضية المشكوكة فيها
ليست
الصفحه ٢٩٣ :
أو مع قطع النّظر
عن الإتيان بداعي احتمال الأمر (قلت) : ان انطباق عنوان الاحتياط على ذات العمل
الصفحه ٣١٧ : والذيل في أدلة
الأصول وكلامه هذا حاك على ان المانع إثباتي لا ثبوتي وقد تقدم ان كلماته مختلفة ،
قال في
الصفحه ٣٢٣ : من ان المراد من العلم في المقام ليس العلم الوجداني بل المراد هو الحجة
والمفروض ان الحجة قائمة على
الصفحه ٣٥٤ :
التوضي ببعض الأطراف لقيام الطريق العقلائي على عدم كونه مضافا مع انه لو شك في
كونه مضافا بدوا لا يصح