الصفحه ٣٨٩ :
أو لا كما هو شأن
الأقل في المقام ، يجب عليه الاحتياط بلا كلام.
وان شئت قلت : ان
ما يرجع إلى
الصفحه ٣٩٤ :
بالمركب على فرض
تعلقه بالأكثر غير صحيح بل الأقل واجب بوجوبه على أي تقدير اما على تقدير كون
الأقل
الصفحه ٤١٠ :
حسب النتيجة
جعلناهما قسما واحدا وعلى أي حال قد يكون التكليف امرا وقد يكون نهيا وإليك بيان حال
الصفحه ٧ :
الاستغراق بمعنى نفوذ كل بيع بالنتيجة من الأول ليس باعتبار دلالة اللفظ عليه ولا
الإطلاق ، بل لما كان تمام
الصفحه ٤٢ : لا يطلق عليه الناس عقلا ، ولا
يمكن عقد الأخوة بين المعدومين في قوله انما المؤمنون إخوة ، لا بمعنى ان
الصفحه ٤٤ : موضوعاً للكثرات بنحو الإجمال فبإضافته إلى الطبيعة يفيد افرادها بنحو
الإجمال فالحكم في المحصورة على افراد
الصفحه ٦٢ : العام وضعيا ووارداً على الإطلاق ومعه لا مجال
لقرينية الإطلاق لأنه دوري نعم لو كان العام في دلالته علي
الصفحه ٨٠ :
الدور لأن حمل المطلق على المقيد يتوقف على وحدة الحكم ففي المثال تقييد الوجوب
يتوقف على وحدة المتعلق إذ
الصفحه ١٦٧ : على رسم أمور :
الأول : ان
الإجماع عند العامة دليل برأسه في مقابل الكتاب والسنة لما نقلوا عن النبي
الصفحه ١٧٨ : السالبة ظاهرة في سلب
شيء عن شيء مع وجود الموضوع ، لا في السلب باعتبار عدم الموضوع ولو حمل المفهوم
على
الصفحه ١٨٩ : حتى بناء علي المختار وهو انه لو عم دليل الاعتبار
للخبر مع الواسطة ، يلزم ان يكون الدليل حاكما على نفسه
الصفحه ٢٣٩ :
كشفا غير تام ،
والاحتياط ليس منها بلا إشكال ، وللشاهد على ذلك انه لو أفتى أحد على الواقع لقيام
الصفحه ٢٤٩ :
ليست النواهي
الأولية الواردة على الموضوعات ، لأن ذلك بيد الشارع ، وقد فعل ذلك وختم طوماره
بموت
الصفحه ٢٥٣ : ، ان العقاب على محتمل التكليف بعد الفحص التام وعدم العثور عليه
، عقاب بلا بيان ، والعقاب بلا بيان قبيح
الصفحه ٢٦٣ :
ذكره عند تثليث
الأمور لكن يعلم من التدبر فيما سبق من المثالين فان غير المجمع عليه وغير الشاذ ،
من