ومنها : انه لا
يتصور لسلوك الأمارة وتطرق الطريق معنى وراء العمل على طبق مؤداها فإذا أخبر
العادل بوجوب صلاة الجمعة ، فليس سلوكها الا العمل على مؤداها والإتيان به : فلا
يتصور للسلوك وتطرق الطريق مصلحة وراء المصلحة الموجودة في الإتيان بالمؤدى وان
شئت قلت : الإتيان بالمؤدى ، مع المؤدى المحقق في الخارج غير متغايرين الا في عالم
الاعتبار ، كتغاير الإيجاد والوجود ، فهذه المفاهيم المصدرية النسبية لا يعقل ان
تصير متصفة بالمصلحة والمفسدة ، بل المفسدة والمصلحة قائمة بنفس الخمر والصلاة.
وبعبارة أوضح :
كون شرب الخمر وإتيان الصلاة متعلقا للحرمة والوجوب وموصوفاً بالمصلحة والمفسدة.
لا ينافى كون تطرق الطريق محلا للحكم وموضوعا له ، فان تطرق الطريق عين ترك شرب
الخمر وعين الإتيان بالصلاة
ومنها : ان ظاهر عبارة الشيخ وشارح مراده ، ان
المصلحة قائمة بالتطرق والسلوك بلا دخالة للواقع في حدوث تلك المصلحة ، وعليه فلو
أخبر العادل عن الأمور العادية لزم العمل على قوله في هذه الموارد أيضا لأنه ذا
مصلحة سلوكية وهو كما ترى.
ومنها : ان لازم
تدارك المصلحة الواقعية ، بالمصلحة السلوكية هو الاجزاء وعدم لزوم الإعادة ، والقضاء
، إذ لو لم يتدارك مصلحة الواقع لزم قبح الأمر بالتطرق ولو تدارك سقط الأمر ،
والمفروض ان المصلحة القائمة بتطرق الطريق ليست مقيدة بعدم كشف الخلاف ، فما يظهر
من التفصيل من الشيخ الأعظم وبعض أعاظم العصر ليس في محله ثم ان البحث عن الاجزاء
قد فرغنا عنه في الأوامر فراجع وسيوافيك لباب القول فيه في مبحث الاجتهاد
والتقليد.
المحذور الثاني : «محذور اجتماع الضدين
والنقيضين والمثلين»
اما هذا المحذور الّذي كان ثالث المحاذير : فهو مبنى على ما هو المسلم عندهم :
من ان الأحكام الخمسة متضادة بأسرها يمتنع اجتماعها في موضوع واحد ، والمراد من
الأحكام (على ما صرحوا به في بحث اجتماع الأمر والنهي وفي باب الجمع بين