في محل النهي
واما الثاني : ان الكلام في المقام انما هو في مقدار تنجيز القطع ثبوتا ، وانه إذا تعلق بشيء إجمالا ، فهل يجوز الترخيص في بعض الأطراف أو تمامها ، أو لا فتعلق الترخيص بعنوان آخر خارج عن محط البحث فان قلت الظاهر ان هذا ينافى ما مر : (من ان وجه الامتناع مقدم رتبة على منجزية العلم فالامتناع حاصل كان العلم منجزا أولا)
قلت : لا تنافي ذلك ما مر لأن ما مر في وجه امتناع الترخيص فقلنا ان علة الامتناع مقدم رتبة والكلام هاهنا في مقدار تنجيز العلم لا وجه الامتناع فافهم هذا أولا وثانيا ان جعل الترخيص بعنوان مشتبه الحرام ناظر إلى ترخيص الحرام الواقعي على فرض التصادف ، وهو لا يجتمع مع الحرمة الفعلية وان قلنا بجواز الاجتماع ، لأن الحكمين في باب الاجتماع متعلقان بعنوانين غير ناظرين إلى الآخر واما فيما نحن فيه يكون الترخيص ناظرا إلى ترخيص الواقع بعنوان التوسعة ، وهو محال مع الحكم الفعلي ، فلا يرتبط بباب الاجتماع
والحاصل : ان قول الشارع أقم الصلاة ليس ناظرا إلى قوله الآخر لا تغصب واجتماعهما صدفة في مورد ، لا يرتبط بمقام الجعل ، واما المقام ، فالمولى إذا علم بان بعض تكاليفه القطعية ربما يخفى على المكلف من حيث الإجمال ، فلو رخص في مقام الامتثال وقال رفع عن أمتي ما لا يعلمون يكون ناظرا إلى ما أوجبه على المكلف ، فمع الإرادة القطعية على الامتثال مطلقا ، لا يصح الترخيص منه قطعا فتدبر.
المقام الثاني
وهذا المقام راجع إلى سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي فنقول : هل يجزى الامتثال الإجمالي إذا أتى المأمور به بجميع شرائطه وقيوده ، مع التمكن من الامتثال التفصيلي أولا ، ومحل النزاع انما إذا كان الاختلاف بين الامتثالين من جهة الإجمال