لتغليظ الأمر على المسلمين في التزوج بالبغايا المشهّرات في الجاهلية.
وقيل : إنه نكاح وطء لا عقد ، فإنّ غير الزاني يستقذر الزانية ولا يشتهيها.
(إِلَّا الَّذِينَ تابُوا). (٥)
الاستثناء من الفسق فحسب ، لأنّ ما قبله ليس من جنسه ؛ لأنه اسم وخبر ، وما قبله فعل وأمر.
(فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ). (٦)
نصبه لوقوعه موقع المصدر (١) ، أو يكون مفعولا به للمصدر الذي هو الشهادة.
كأنّه يشهد أحدهم الشهادات الأربع ، وتكون الجملة مبتدأ ، والخبر : (إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ). أو تكون الآية كلها خبرا ، والمبتدأ محذوف ، أي : فالحكم أو الفرض شهادة أحدهم أربع شهادات بالوقوع.
(إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ). (١١)
بالكذب ، لأنه صرف عن الحق.
(بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ).
لأنّ الله برّءها عنه ، وأثابها عليه.
(وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ).
عبد الله بن أبيّ بن سلول ، جمعهم في بيته.
ومن عدّ حسان بن ثابت معه عدّ حدّه وذهاب بصره من عذابه العظيم.
__________________
(١) قرأ «أربع» بالرفع حفص وحمزة والكسائي وخلف ، وقرأ الباقون بالنصب.