الصفحه ٢٤٣ : ء ممكن في
عالمي الجعل والامتثال ، (امّا) في عالم الجعل فبأن نقول بانحلال الامر. في التعبديّات.
الى امرين
الصفحه ٢٤٨ : فيلتزم بأن الوجوب يتعلّق بالجامع دائما
، امّا ببرهان استحالة الوجوبات المشروطة كما اشير اليه فيتعين هذا
الصفحه ٢٥١ : والمصداق في الخارج ، امّا بعد حصوله فاعتباره هو الواجب (الذي يجب
فعله) تحصيل للحاصل ، نعم هو مصداق لمعروض
الصفحه ٢٦٨ : يلزم ان يكون
وجوب الحج فعليا قبل حصول الاستطاعة.
امّا على الفرض الاول فلمعلولية وجوب
الاستطاعة عن
الصفحه ٢٩٧ :
إليه لا بسوء الاختيار غير منهي عنه منذ البدء ، وامّا في الحالة الثانية فقد يقال
بانها منهي عنها ومأمور
الصفحه ٣٠١ :
وأما
الوجه الثاني فلا يمكن الاخذ به
(١) الّا مع قيام برهان على التخصيص المذكور بتعذّر أيّ حلّ آخر
الصفحه ٣٠٦ :
للمكلف مندوحة في
مقام الامتثال فلا تزاحم أيضا ، وإلا وقع التزاحم بين الواجب والحرام (١).
وامّا
الصفحه ٣٠٧ : المعنون
، وأمّا اذا كان مبناه القول بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدّد العنوان مع وحدة
المعنون فقد يستشكل في
الصفحه ٣١١ : ، وكلاهما صحيح.
(امّا) دليل النظرية الاولى فهو ان وجوب
شيء كالصلاة يقتضي ممنوعية تركها عقلا ولو في مرحلة
الصفحه ٣١٥ : التأثير ، وامّا اذا استحال ان يعاصره (١) استحالت مانعيّته له وبالتالي لا يكون عدمه من اجزاء
العلّة. وعلى
الصفحه ٣٢٩ : التي تدعو الى جعلهما ، (وهذا)
التفسير خاطئٌ وجدانا وتجربة ، امّا الوجدان فهو قاض بان قبح الظلم ثابت
الصفحه ٨ : ء
الامام الحسن عليهالسلام
وجرت محاورة طويلة ـ ثم قال عليهالسلام
للوليد : وامّا انت يا وليد بن عقبة فو
الصفحه ١٤ :
المفهوم في النحو الثاني لان الشرط حينئذ هو الاسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. وامّا
في النحو الاوّل فالظاهر
الصفحه ١٥ : عارض عموما من العمومات فانه يخصّصه ، وامّا
في المقام فلا ينعقد للكلام ظهور في المفهوم لانه متصل
الصفحه ١٦ : معناه ان خبر العادل بما هو خبر العادل دخيل في
وجوب التبيّن هذا ، وهو غير محتمل ، فان وجوب التبين إمّا ان