الصفحه ٢٣٥ : .
وامّا الافتراض
الثالث فقد يطبق عليه نفس المحذور المتقدم ولكن باستبدال محذور اجتماع الضدين
بمحذور اجتماع
الصفحه ٢٤٢ : القيد غير الاختياري للواجب قيدا في موضوع الوجوب إذا لم يكن مضمون
الوجود بنفس جعل هذا الوجوب ، وامّا اذا
الصفحه ٢٤٤ : كل القيود المحتملة فتثبت التوصلية ، وامّا اذا كان مردّه الى عالم
الملاك بسبب استحالة اخذ القصد
الصفحه ٢٤٩ :
(والفرق) بين هذا
الاتجاه وسابقه ان هذا يقول بسراية الوجوب الى الحصة بالنحو المذكور ، وامّا ذاك
الصفحه ٢٥٦ :
المقدمة بوجوب
شرعي غير انه تبعي ، إمّا بمعنى انه معلول لوجوب ذي المقدمة ، او بمعنى ان
الوجوبين
الصفحه ٢٦١ : مقدمات المستحب
بالاستحباب الغيري لنفس السبب.
وأمّا مقدمات
الحرام فهي على قسمين :
احدهما : ما لا
ينفك
الصفحه ٢٦٦ : مركب الا اذا وجدت اجزاؤه.
ويقال في مقابل
ذلك بالاختصاص ونفي الوجوب الغيري عن الجزء ، إمّا لعدم
الصفحه ٢٧٩ : قيام في آخر الوقت ـ فهذا
تخيير بين الاقل والاكثر وهو مستحيل ، وبهذا يتبرهن الإجزاء.
وأما اذا كان
الصفحه ٢٨٦ : الخارجية. (امّا) لو قيل الفرد
فالمراد منه الحصّة مع عوارضها وخصوصياتها الخارجية. راجع أواخر ص ٤٠٤ من
الصفحه ٢٩١ : الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي مع
الاعتراف بوحدة المعنون والوجود خارجا.
امّا
الوجه الاوّل
الصفحه ٢٩٢ :
وامّا
الوجه الثاني فحاصله ان
الاحكام انما تتعلّق بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجود الخارجي
الصفحه ٢٩٨ : تقدير الملاكات لامكن ان يطرأ الامر بعد ذلك ، وامّا اذا كان بسبب
الاضطرار بسوء الاختيار الذي هو نحو من
الصفحه ٢٩٩ :
الامر عن هذه الحصّة من التصرّف او بانخرام في قاعدة وجوب المقدّمة وجوه بل أقوال
:
اما
الوجه الاوّل
الصفحه ٣٠٢ :
__________________
بالفرد المحرم ، وانما
يحكم بوجوب ما عدا المحرم من المقدمة ، واما المحرم فيبقى على حرمته ولا يتصف
بالوجوب
الصفحه ٣٠٤ : «تحقيق حال
الملازمة بين الوجوب العقلي للمقدّمة والوجوب الشرعي لها» ـ وذلك لان الاحكام
الشرعية إمّا مجعولة