الصفحه ١٨٤ : الاشتغال بالاهم
ينفي موضوع المهم دون العكس (٢) ، هذا اذا كان هناك اهم ، وامّا مع التساوي فالمكلف مخيّر
عقلا
الصفحه ١٨٥ : الاهم ، وامّا اذا اخذنا بوجهة نظر صاحب الكفاية رحمهالله القائل بان الامرين بالضدين لا يجتمعان ولو على
الصفحه ١٨٨ : ان يزيل ثم يصلّي ، ونحن كنا نتكلم
عن الحالة الاولى من المزاحمة (١) ، وامّا الحالة الثانية فقد يقال
الصفحه ١٩٦ : الوجود في موضوع الحكم
وتعتبر شروطا للوجوب المجعول ، وامّا شروط الترتب فتكون ماخوذة قيودا للواجب.
واذا
الصفحه ١٩٨ : للشرط واناطة المجعول بالوجود الخارجي له (١).
وأمّا
ثمرة البحث عن امكان الوجوب
المشروط وامتناعه فتظهر
الصفحه ٢٠٠ : القسم أو ذاك.
امّا تحديد
مسئولية المكلف تجاه المقدّمات فحاصله ان الوجوب ـ وكذلك كل طلب (٤) ـ لا يكون
الصفحه ٢٠١ : ذلك القيد ـ نحو التقيّد وايقاع الفعل مقيّدا به.
وامّا تحديد
الضابط الذي يسير عليه المولى فهو ان كل
الصفحه ٢٠٨ : وجوده؟!
وقد
اجيب على هذا البرهان : امّا فيما يتعلّق بالشرط المتاخّر للواجب (٢) فبأن كون شيء قيدا
الصفحه ٢١١ : الاستطاعة
، وان لم يبق حيّا الى موسم الحج فانه ينكشف لدينا ان الوجوب لم يكن عليه فعليا.
(وامّا) اذا قلنا
الصفحه ٢١٥ : طلوع الفجر امّا ان يؤخذ قيدا في الواجب فقط (٥) او
__________________
(١) كغسل الجنابة
مثلا
الصفحه ٢١٧ : الشقّ الاخير.
وامّا ثمرة البحث
في امكان الواجب المعلّق فتأتي الاشارة اليها ان شاء الله تعالى
الصفحه ٢٢١ : نفس الحجّ ، امّا مفاد هيئة «حج»
اي الوجوب فمطلق وفعلي وغير مقيد بالاستطاعة ، فلا وجود للوجوب المشروط
الصفحه ٢٢٥ :
امّا الافتراض
الاوّل فقد يبرهن على استحالته بأدائه للدور ، اذ يتوقّف كل من الحكم والعلم به
على الآخر
الصفحه ٢٢٩ :
موضوع المجعول. فبامكان المولى ان يتوصّل الى المقصود بتقييد المجعول بالعلم
بالجعل (١).
(وأمّا) من لم
الصفحه ٢٣٣ : الدليل ،
امّا الاول
__________________
الجعل الاوّل مشروطا
بالعلم به فهو إذن مطلق ـ لا مهمل كما يدّعي