الصفحه ٣٠١ : الوجوب الغيري نحو غير
المحرّم خاصّة (٢) ، لأنّ الملازمة التي يدركها العقل لا تقتضي اكثر من ذلك
الصفحه ٣١٢ : (٣) ، وبانكار المقدّمة الثالثة اذ لا دليل عليها (٤).
__________________
(١) اي فقد يقال
باقتضاء وجوب الانقاذ
الصفحه ٣٢٠ : (١) لامتناع الاجتماع ، ومع خروجه عن كونه مصداقا للواجب لا
يجزي عنه وهو معنى البطلان.
الثاني : انها
تكشف عن
الصفحه ١٥ : بالتعليل وهو صالح للقرينية
على عدم انحصار الجزاء بالشرط (١) ، ومعه لا ينعقد الظهور في المفهوم لكي يكون
الصفحه ٣٣ : وإعمال
للموازين وعلى التسرّع بالنفي والانكار مع ان مجرّد عدم الحجية (١) لا يسوّغ الانكار والتكفير
الصفحه ٣٤ : القطعيين» في تقريراته لا بحاث السيد
الشهيد ص ٤٩٧ ممّا يشير الى أنّ عدم اثباتها هنا قد يكون من باب السهو
الصفحه ٥٨ : (رضوان الله عليهم).
(ثمّ) ان تضعيف احد الرواة من قبل شخص
لا ينافي توثيقه من قبل آخر ، ومرجع هذا في
الصفحه ٦١ : بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا فانظروا ما رووه عن علي عليهالسلام
فاعملوا به» ، وكما ورد في
الصفحه ٦٤ : ، لا انّه يحكي عن الواقع الخارجي ، وبينهما بنظر
العقلاء فرق ، ولذلك لو قال احدهم فلان عندي ثقة فهو
الصفحه ٧٣ : .
والجواب
على ذلك ان توقف الردع
بالعمومات على حجيتها في العموم صحيح ، غير ان حجيّتها كذلك لا تتوقّف على عدم
الصفحه ٨١ : من التعرّض لامتثالها بحكم
تنجيز العلم الاجمالي.
الثانية : انه لا
يوجد طريق معتبر ـ لا قطعي وجداني
الصفحه ٨٣ : (٣) ، واين هذا من حجية الظن (٤). اللهم الا ان يدّعى قيام الاجماع على ان الشارع لا يرضى
بابتناء التعامل مع
الصفحه ١٠١ :
ولكن قد يقال ـ كما
عن السيد الاستاذ ـ انه لا ثمرة عملية يختلف بموجبها الاحتمالان الاولان ، لانهما
الصفحه ١١١ :
عن طبيعة العقلاء ، والعقلاء لا يحكمون في المواضيع المشكوكة الملاكات ، او قل لا
يحكمون الا اذا كان
الصفحه ١١٩ : التصوري كثيرا (١) ما لا ينثلم حتى في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف.
فاذا قال المولى «اذهب الى البحر