الصفحه ١٧٢ :
والبرهان على انّ
اشتراط القدرة في التكليف (١) لا يقتضي اكثر من ذلك هو ان التكليف قد جعل بداعي
الصفحه ١٨٠ : التكوينية ـ بعدم الابتلاء
بالتكليف بالضدّ الآخر بمعنى عدم الاشتغال بامتثاله (١) ، ولكن لا اي تكليف آخر بل
الصفحه ١٨٣ :
الاعم المتقدّم.
ولا يحصل تعارض بين الدليلين الّا في حالة وجود تناف بين الجعلين ، وحيث لا تنافي
الصفحه ٢٠٠ : القسم أو ذاك.
امّا تحديد
مسئولية المكلف تجاه المقدّمات فحاصله ان الوجوب ـ وكذلك كل طلب (٤) ـ لا يكون
الصفحه ٢٠٧ : بدعوى انّ هذا هو ما يفهمه المتشرّعة ، إذ
لا ضرورة لغسل الليلة السابقة مع غسل الفجر هذا ولا ضرورة
الصفحه ٢٠٩ : المجعول ،
امّا الجعل فهو منوط بقيود الحكم بوجودها التقديري اللحاظي لا بوجودها الخارجي كما
تقدّم ، ووجودها
الصفحه ٢١٥ : الوجوب حقيقته البعث والتحريك نحو متعلّقه ، ولكن لا
بمعنى البعث الفعلي وإلّا لكان الانبعاث والامتثال
الصفحه ٢٢٩ : :
__________________
(١) سبق ذكره اكثر من
مرّة ، ومثاله قول الامام الباقر عليهالسلام
في رجل صلّى في السفر اربعا أيعيد ام لا
الصفحه ٢٤١ :
لا يحرّك الّا نحو
متعلّقه ، فلو كان نفس القصد المذكور داخلا في المتعلق لادّى الى ان الامر يحرّك
الصفحه ٢٤٣ : البحث :
لا شك في ان الاصل في الاعمال هي
التوصلية ، بيان ذلك :
١. ان المراد هنا من التوصلي هو ما لا
الصفحه ٢٥٠ :
الجامع لا يعقل ان يسرى بنفسه الى غير الجامع ، فان أريد بالوجوبات المشروطة سريان
نفس ذلك الوجوب فهو مستحيل
الصفحه ٢٥١ : على كثيرين؟ (من الواضح) ان المقنّن ـ أيّا
كان ـ لا ينظر في احكامه الى خصوص فرد معيّن لعدم وجود غرض في
الصفحه ٢٥٨ : ابتداء وحدّدها مركزا لحقّ الطاعة ولم يدخل المصلحة المنظورة
له في العهدة كانت الصلاة واجبا نفسيا لا غيريا
الصفحه ٢٨٥ :
(امتناع اجتماع الأمر والنهي)
لا شك في التضاد
بين الاحكام التكليفية الواقعية ، وعلى هذا الاساس
الصفحه ٢٩٦ : المكان المغصوب لا
يمكن ان يجتمع عليها أمر ونهي بعنوانين ، ولكننا نفترض انها متعلّقة للامر والنهي
مع عدم