الصفحه ١٦١ : الملاك (٢) والارادة والجعل
__________________
(١) لا يخفى عليك ان
مرادهم من «القدرة» ـ سواء كانت
الصفحه ٤٣ :
: شقّتي بعيدة ولست اصل إليك في كل وقت فعمّن آخذ معالم ديني؟ فقال : «من زكريا بن
آدم المأمون على الدين
الصفحه ٣٣٧ :
والعشرين من شهر
رجب ١٣٩٧ ه ، وبما ذكرناه يتمّ الجزء الاوّل من الحلقة الثالثة ويتلوه الجزء الثاني
الصفحه ٦ : ، والقبطيّون لا يأنسون إلا بالقبطيّين ، فبعثني ابوها لأدخل اليها
واخدمها وأؤنسها ، فانزل الله عزوجل : (يأيّها
الصفحه ١٤٨ :
منفصل دلّ على عدم وجوب بعض افراد العام ـ ولنفرض ان هذا البعض يشمل عشرة من
المائة ـ فهذا يعني ان بعض
الصفحه ١٥٤ : كما في «اكرم كل من في البيت الّا العشرة» تكون الاداة مستعملة في
استيعاب افراد مدخولها حقيقة ، غير ان
الصفحه ١٨١ :
واجب آخر لا يقلّ عنه اهمية (١). وعلى هذا الاساس اذا وقع التضاد بين واجبين كالصلاة
وانقاذ الغريق او
الصفحه ١٠٢ :
الثمرة
الثانية : ان يدلّ خبر
ضعيف على وجوب شيء ، فعلى الاحتمال الثاني لا شك في ثبوت الاستحباب
الصفحه ١٧٦ :
قيد آخر للأمر
بالصلاة ـ ولكلّ أمر ـ اضافة الى القدرة التكوينية وهو : ان لا يكون مبتلى بالامر
الصفحه ٢٠٥ : » لا يمكن ان يراد به الّا حصول الملكية من زمان العقد والّا لوقع الفصل بين
البيع المجاز (الاوّل) وبين
الصفحه ٢٨٩ :
الميرزا لا يكون هناك تناف بين وجوب المطلق والنهي على نحو الكراهة عن حصّة من
حصصه ، لان الكراهة لا تنافي
الصفحه ٢٩٣ : الحكم عليه لا يعني ان الحكم
يسري الى الخارج حقيقة ، وانما يعني ان العنوان ملحوظ بما هو صلاة او غصب لا
الصفحه ٣٠٠ : احكام
الضدّين اللذين لا ثالث لهما دائما هكذا. اي اذا كان احدهما واجبا لكان الآخر
حراما. لوقعنا في احكام
الصفحه ٣١١ : الالزام ناشئا من ملازمة
وجوب الشيء لممنوعية تركه لا من ملاك الحكم ـ قال بالاقتضاء ، ومن قال بان المراد
الصفحه ١٣٩ : صحيح بمراجعة حال الناس ، فإنّا نجد ان التاجر لا يعمل بظهور كلام تاجر
آخر في تحديد الاسعار اذا ظنّ بانه