ونلاحظ على ذلك :
أوّلا : انه (١) اذا كان معنى الحجيّة جعل الامارة علما كان مفاد الآيات النافية لحجية غير العلم نفي جعلها علما (*) ، وهذا يعني ان مدلولها في عرض مدلول ما يدلّ على الحجية ، وكلا المدلولين موضوعها ذات الظن فلا معنى لحكومته المذكورة.
ثانيا (٢) : ان الحاكم (ان كان) هو نفس البناء العقلائي فهذا غير معقول ، لان الحاكم يوسّع موضوع الحكم او يضيّقه في الدليل المحكوم ، وذلك من شأن نفس جاعل الحكم المراد توسيعه او تضييقه ، ولا معنى لأن يوسّع العقلاء او يضيّقوا حكما مجعولا من قبل غيرهم. (وإن كان) الحاكم ـ اي الموسّع والمضيّق ـ هو الشارع بامضائه للسيرة
__________________
(١) بناء على التسليم بمسلك الطريقية.
(٢) هذه الملاحظة تحاول نسف احد دليلي مسلك الطريقية ـ واللذان هما امضاء الشارع لسيرة العقلاء التي تعتبر خبر الثقة حجّة وبعض الروايات (التي ذكرناها في ج ١ ص ٧٤) ـ وهو الدليل الاوّل وهو عمدة الدليلين عندهم.
__________________
(*) بناء على التسليم بمسلك الطريقية يخرج خبر الثقة وسائر الامارات عن موضوع هذه الآيات الناهية عن اتباع الظن تخصّصا تعبّدا ، فلا يرد على المحقّق النائيني (رحمهالله) هذه الملاحظة لصحّة الحكومة ح ، (وبتعبير) بعضهم انه بناء على التسليم بمسلك الطريقية ستكون السيرة الممضاة والروايات ناظرة الى موضوع هذه الآيات الناهية فتكون حاكمة عليها دون العكس ، فليسا اذن في عرض واحد.
![دروس في علم الأصول [ ج ٢ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4245_doros-fi-ilm-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
