الصفحه ١٤٥ : الحالي ، ولو كان الاعتماد عليها وورودها يوجب نفي
المرتبة التي هي موضوع الحجية من الظهور (٢) لما كان ذلك
الصفحه ١٤٨ : ضمني في كل جزء
من اجزاء ذلك المطلب.
ومثال ذلك اداة
العموم في قولنا «أكرم كل من في البيت» ونفرض ان في
الصفحه ١٥٢ :
الاوّل مترابطة
ولها نكتة واحدة ، فان ثبت بطلان تلك النكتة لم يسلم شيء من تلك الظواهر الضمنية
الصفحه ١٥٩ : عرض واحد وهو محال. (واجابوه) بان الاصل عدم تقيّد وجوب
الصلاة الّا بما لا بدّ منه ، وما لا بدّ منه هو
الصفحه ١٦٣ : به ، وان
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
«رفع عن امّتي ما لا يعلمون» ناظر الى رفع هذه المرتبة من مراتب
الصفحه ١٦٤ : ، وذلك لعدم وجود حكم عند المولى باسم الحكم الفعلي او المجعول ، وانما
فعلية الحكم من شئون العبد لا من شئون
الصفحه ١٦٥ :
الشوق الناشئ من
ادراك تلك المصلحة ، والجعل هو اعتبار الوجوب مثلا ، وهذا الاعتبار تارة يكون
لمجرّد
الصفحه ٢٠٠ :
اخذها قيدا من قبل
الشارع ، كقطع المسافة الى الميقات بالنسبة الى الحج الواجب على البعيد ، ونصب
الصفحه ٢٦٢ : من كونها من المسائل الاصولية العريقة في
علم الاصول قد وقع شيء من التحيّر لدى باحثيها في ثمرتها
الصفحه ٢٨٦ : : ان نفترض تعلق
الامر بالطبيعة على نحو التخيير العقلي بين حصصها وتعلق النهي بحصّة معيّنة (١) من حصصها
الصفحه ٢٨٨ : عن الاستبطان المذكور ، وهي ان الامر بالمطلق يعني ان الواجب
لوحظ مطلقا من ناحية حصصه ، والاطلاق مؤدّاه
الصفحه ٣٠٢ : يتّجه الوجوب الغيري نحو الفرد المحرّم
اذا كان الوجوب النفسي اهم من حرمته (٢) وتسقط الحرمة حينئذ
الصفحه ٣١٥ : التأثير ، وامّا اذا استحال ان يعاصره (١) استحالت مانعيّته له وبالتالي لا يكون عدمه من اجزاء
العلّة. وعلى
الصفحه ٣٣٠ :
العقلاء على قبحه
، فقتل انسان لاجل استخراج دواء مخصوص من قلبه يتمّ به انقاذ انسانين من الموت اذا
الصفحه ١٧ : ح
يصير من قبيل اللقب الذي مفهومه ـ على القول به ـ من اضعف المفاهيم.
(٢) اي ليس حكما
مولويا تأسيسيّا