الصفحه ٩ : لأبعثنّ اليكم رجلا عندي كنفسي يقتل مقاتلتكم ويسبي
ذراريكم وهو هذا خير من ترون» (وهو هذا حيث ترون ـ البحار
الصفحه ٢٦ :
وجوب الانذار ثابت على كل حال ، وقد لا يوجب المولى التحذّر إلا على من حصل له
العلم ، ولكنه يوجب الانذار
الصفحه ٢٨ :
كثيرا منها لا
يدلّ على الحجيّة. وفيما يلي نستعرض بايجاز جلّ هذه الطوائف ليتّضح الحال :
الطائفة
الصفحه ٧٠ :
النائيني رحمهالله من ان السيرة حاكمة على تلك الآيات ، لانها تخرج خبر الثقة
عن الظن وتجعله علما بناء على
الصفحه ٧٦ : المعاصرين للمعصومين من
صحابة ومحدّثين فهذا خلاف الواقع لاننا أثبتنا في التقريب الاوّل ان هذه السيرة
كانت
الصفحه ١٢٧ : هو الظهور
الموضوعي. والاوّل يتأثّر بالعوامل والظروف الشخصية للذهن التي تختلف من فرد الى
آخر تبعا الى
الصفحه ١٤٦ : ، وتارة يكون في حال الكذب ، (وتارة)
يكون في حال الانشاء ، واحوال الانشاء متعدّدة منها التعجب والطلب
الصفحه ١٥٣ : خلافا (١) للظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديقي الثاني ، فان
نكتة كل واحدة منها مستقلة عن نكتة الباقي
الصفحه ١٥٧ : المستقلّ
لاحتياجها في مقام استنباط الحكم منها الى اثبات تلك المقدّمة من قبل الشارع ، وكل
القضايا الشرطية
الصفحه ١٨٢ : كلّا من الوجوبين مشروط
بعدم امتثال الآخر ويسمّى بالترتّب من الجانبين ، وان كان احد الملاكين اهمّ كان
الصفحه ٢٠١ :
محالة نحو ايجادها تبعا لتحريكه نحو متعلقه ، بمعنى ان المكلّف مسئول عقلا من قبل
ذلك التكليف عن ايجاد تلك
الصفحه ٢٠٥ : » لا يمكن ان يراد به الّا حصول الملكية من زمان العقد والّا لوقع الفصل بين
البيع المجاز (الاوّل) وبين
الصفحه ٢١١ : المتأخّر ويلتزم بتأويل الموارد التي توهم ذلك بتحويل الشرطية من أمر متأخّر
الى امر مقارن ، فيقال مثلا : ان
الصفحه ٢٢١ :
الوجوب المشروط (١) يعني من الناحية العملية الزام المكلّف بالمقدّمات
المفوّتة للواجب من قبل (٢) ذلك الوجوب
الصفحه ٢٤٨ : السابقة من قبيل تعدد العقاب بترك الجميع (٢).
الاتجاه الثاني :
ارجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي