الصفحه ٣١٥ : نقول ان الصلاة مانع من الانقاذ. (مثال آخر) افرض ان شخصا ما لا يريد ان
يذهب الى الحج لفسقه مثلا حتى ولو
الصفحه ١٥٦ : الاوّل لها (٦) ، وامّا ان لا يكون كذلك من قبيل المثال
__________________
(١) اذا وصل الى حدّ
معيّن
الصفحه ٢٥٧ : الواجبة انما اوجبت من اجلها؟
كان
الجواب : ان الايجاب
مرجعه الى الاعتبار والجعل الذي هو العنصر الثالث من
الصفحه ٣٢٩ :
الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع
عرفنا ان مرجع
الحكم العملي الى الحسن والقبح وانهما أمران
الصفحه ٢٧٢ : وجماعة الى الثاني.
__________________
(١) لم يتعرض هنا
لاحتمال كون الواجب من المقدمة خصوص ما قصد به
الصفحه ٢٧٨ : ينتظر الى آخر الوقت ليصلي صلاة المختار» فهذا التجويز يعني عدم
وجوب الاعادة آخر الوقت لانه ح سيكون من باب
الصفحه ٣٩ :
وآخر على الارجاع الى كلّي الثقة إمّا ابتداء وإمّا تعليلا للارجاع الى اشخاص
معيّنين على نحو يفهم منه
الصفحه ١٥٤ :
فلا يسوّغ ذلك رفع
اليد عن ظهور الاجزاء الاخرى من مدلول الكلام في الجدية ، وهكذا يثبت (١) ان العام
الصفحه ٢٣٨ : الى تحقيق حال هذه الاستحالة ، وقد برهن عليها بوجوه :
*
الاوّل (٣) : ان قصد امتثال الامر متاخّر رتبة
الصفحه ٢٤٢ :
*
الثالث : ان قصد امتثال
الامر اذا اخذ في متعلّق الامر كان نفس الامر قيدا من قيود الواجب ، وحيث
الصفحه ٢٩٧ : «حالات ارتفاع القدرة».
(٢) اي ان المضطر ـ بسوء
اختياره ـ الى الخروج من ارض الغير يستحق العقاب على خروجه
الصفحه ١٧٤ :
وثمرة
هذا البحث تظهر فيما اذا وقعت الحصّة غير المقدورة من الفعل الواجب صدفة وبدون اختيار
المكلّف
الصفحه ١٧٨ : الآخر الى هذا الوجوب المشروط تبرهن ان هذا الوجوب (للصلاة)
لا يصلح للمانعية والمزاحمة في عالم التحريك
الصفحه ٢٤٩ :
(والفرق) بين هذا
الاتجاه وسابقه ان هذا يقول بسراية الوجوب الى الحصة بالنحو المذكور ، وامّا ذاك
الصفحه ٣٣٤ :
القيود فيه (٥) ، فليس هذا القطع حجّة في نفسه بلا حاجة الى بذل عناية في
تحويله من طريقي الى موضوعي