الصفحه ٥٠ : خصوص الثقات من العامّة.
١٣ ـ الصحيحة القائلة : انه ليس كل ساعة
القاك ويمكن القدوم ويجيء الرجل من
الصفحه ٢٠٣ :
قبيل الزوال بالنسبة الى الصلاة ، والقيد المتقدّم للواجب من قبيل الوضوء بناء على
كون الصلاة مقيدة بالوضو
الصفحه ١٧٣ : (٢) ففي انطباق القاعدة المذكورة عليه كلام بين الأعلام. وقد
ذهب المحقق النائيني رحمهالله الى ان التكليف
الصفحه ٣٣٦ : والتوجّه رأسا الى الاستدلالات العقلية ، مع ان
التوجّه الى الادلّة الشرعية كثيرا ما يحول دون حصول القطع من
الصفحه ٣١٠ : ان
الوجوب أمر بسيط لصدوره من علّة واحدة وهي المصلحة الالزامية ، اضافة الى ان المنع
من الترك لكونه
الصفحه ٢٩٠ : الامتناع والتنافي على الرغم من الاختلاف بالاطلاق
والتقييد بين المتعلّقين نصل حينئذ الى الخصوصية الاخرى كما
الصفحه ١٨٩ :
من الامرين يلائم
الآخر ، فاذا ترك المكلف الازالة وصلّى (١) كان قد اتى بفرد من الواجب المامور به
الصفحه ٢٧٣ : هذا هو الغرض
الاساسي من الواجبات الغيرية وإلا تسلسل الكلام حتى يعود اليه لا محالة ، فالصحيح
اذن اختصاص
الصفحه ٣٠٤ : الخطابات كلها ساقطة فعلا وان روحها بما تستتبعه
من ادانة ومسئولية ثابت.
وفي كل حالة يثبت
فيها امتناع
الصفحه ١٩٨ :
فهو مندفع
بالتمييز بين الجعل والمجعول والالتفات الى ما ذكرناه من اناطة الجعل بالوجود
التقديري
الصفحه ١٧٧ : الضدين بنفس ثبوته نافيا للتكليف بالضد
الآخر.
وذهب المحقق
النائيني رحمهالله الى الثاني ، وهذا هو الصحيح
الصفحه ٢٩٤ : (صلىاللهعليهوآلهوسلم)
قال : «من كانت عنده أمانة فليؤدّها الى من ائتمنه عليها ، فانه لا يحلّ دم امرئ
مسلم ولا ماله الّا
الصفحه ٣٧ : رواه في الفقيه قال : وروى
صفوان بن يحيى عن عمر بن حنظلة ... وطريق الشيخ الصدوق الى صفوان بن يحيى صحيح
الصفحه ٢٢٩ :
موضوع المجعول. فبامكان المولى ان يتوصّل الى المقصود بتقييد المجعول بالعلم
بالجعل (١).
(وأمّا) من لم
الصفحه ٣١ : قال للفيض بن المختار ـ في
حديث ـ «فاذا اردت حديثنا فعليك بهذا الجالس» ، وأومأ الى رجل من اصحابه