__________________
ان النهي في المعاملات يقتضي الفساد.
(ملاحظة) ذكرنا هذا التتميم هنا ـ اي في النهي عن المسبّب ـ ولم نذكره في النهي عن السبب لعدم كون تكلّم العبد واجرائه للعقد من دون اذن سيده منهيا عنه ، وانما المنهي عنه هو المسبّب كحصول العلقة الزوجية.
نظرة مختصرة الى اقتضاء حرمة السبب لبطلان المعاملة
انه تارة يكون النهي عن المعاملة نهيا تزاحميا فالمقتضي لصحّة المعاملة موجود ، وتارة يكون النهي عنها نهيا ملاكيا وهذا يقتضي بطلان المعاملة.
(توضيح ذلك) تارة ينهى المولى جلّ وعلا عن البيع بعد النداء لصلاة الجمعة مراعاة للاهمّ وهو صلاة الجمعة ، بمعنى ان البيع في نفسه ـ لو لا المزاحم ـ غير مبغوض ، وفي حالة التزاحم هذه لو فرض ان انسانا لم يراع الاهم وعقد عقد بيع فانّ عليه أن يفي به تمسّكا باطلاق (أوفوا بالعقود) (وإن شئت قلت) إن النهي عن البيع بعد النداء نهي غيري ـ اي لغرض التوجّه الى الصلاة ـ لا نهي نفسي كالنهي عن شرب الخمر ، فلا مفسدة من نفس البيع إذن بل فيه مقتضي الصحّة ، فاذا شككنا بسبب ذاك النهي الغيري في صحّة المعاملة ـ رغم الظنّ القوي بصحتها لسبب وجود المقتضي للصحّة ـ فعلينا ان نرجع الى قوله تعالى «اوفوا بالعقود» فنتمسك باطلاقه لينتج وجوب الوفاء اي صحّة المعاملة. وتارة يكون النهي عن المعاملة نهيا عنها لمبغوضيّتها في نفسها اي على مستوى الملاك ، وذلك كالبيع الربوي والقمار وكبيع المكره وبيع ما لا يجوز الانتفاع به بوجه من الوجوه كالخمر وكالمعاملة على الزنا والغيبة ونحوها من المعاملات المحرّمة ، فان مقتضى تحريم هكذا معاملات يناقض الامر بوجوب الوفاء بها ممّا يجعل اذهان المتشرّعة تنصرف من لفظة «العقود» الى خصوص العقود السائغة.
(فان قلت) إن الظهار حرام فكيف ترتبت آثاره؟
(قلت) ترتيب آثار الظهار هي عقوبة وهي تناسب حرمة السبب لا أنّ حرمة الظهار تناقض ترتّب الآثار.