الارادة للصلاة لا حالة منتظرة (١) ومع عدمها لا مقتضي للصلاة ليفرض كون الازالة مانعة عن تأثيره.
فان قيل كيف تنكرون ان الازالة مانعة مع انها لو لم تكن مانعة لاجتمعت مع الصلاة ، والمفروض عدم امكان ذلك.
كان الجواب ان المانعية التي تجعل المانع علة لعدم الاثر وتجعل عدم المانع احد اجزاء العلّة للأثر انما هي مانعية الشيء عن تأثير المقتضي في توليد الأثر ، وقد عرفت ان هذه المانعية انما تثبت لشيء بالامكان معاصرته للمقتضي (٢) ، وأمّا المانعية بمعنى مجرّد التمانع وعدم امكان الاجتماع في الوجود كما في الضدين (٣) فلا دخل لها في التأثير ، إذ متى ما تمّ المقتضي (٤) لاحد المتمانعين بهذا المعنى مع الشرط (٥) وانتفى المانع عن تأثير المقتضي أثّر (المقتضي) أثره لا محالة في وجود احد المتمانعين ونفي الآخر ، ونتيجة ذلك ان وجود احد الضدّين مع عدم ضدّه في رتبة واحدة ولا مقدّمية بينهما.
الجواب الثاني : ان افتراض المقدّمية يستلزم الدور كما اشرنا إليه
__________________
(١) اي لا نتوقّع صدور الازالة منه.
(٢) كالرطوبة على الورقة او الحديدة المانعة من وصول النار (المقتضي) الى الورقة.
(٣) كبياض الحائط واسوداده.
(٤) وهي ارادة تبييض الحائط.
(٥) وهو مثلا الصاق اللون بالحائط.