الصفحه ٢٠ : الطاعة او لزوم دفع الضرر المحتمل او لزوم الاحتياط عقلا في الشبهات
الحكمية قبل الفحص للعلم الاجمالي بوجود
الصفحه ١٩٥ : والارادة وجعل الحكم ، وذكر ان الملاك ـ اي
المصلحة في استعمال الدواء ـ منوط ومقيّد بوجود المرض. وهنا يريد ان
الصفحه ٢١٢ : ».
(١) في النسخة
الاصلية «متقدما» وهو من سهو القلم ، والصحيح «مقارنا».
(٢) في النسخة قال «نفس
الرضا» بدل
الصفحه ١٤٠ : . وهذا الكشف هو ملاك الحجية لوضوح ان حجية
الامارة حكم ظاهري وارد لحفظ الاغراض الواقعية الاكثر اهميّة
الصفحه ٣٢٠ : كون العبادة مبغوضة للمولى ، ومع كونها مبغوضة يستحيل التقرّب بها.
الثالث : انها
تستوجب حكم العقل بقبح
الصفحه ١٧٢ :
والبرهان على انّ
اشتراط القدرة في التكليف (١) لا يقتضي اكثر من ذلك هو ان التكليف قد جعل بداعي
الصفحه ٣٢٣ : ذلك يقتضي البطلان
لوجهين :
الاوّل : ان هذا التحريم يعني مبغوضية المسبّب ، اي التمليك بعوض
في مورد
الصفحه ١٨٤ :
الجمع بين ايجاد الواجب منهما وترك الحرام ، كما اذا ضاقت قدرة المكلف في مورد ما
عن اتيان الواجب وترك
الصفحه ٣١٣ :
الدليل
الثاني : وهو مكوّن من
مقدّمات أيضا :
الاولى : ان ترك احد الضدين (١) مقدمة لضدّه
الصفحه ١٠٧ : تقول «اترك
عين الذهب» ففي هذه الحالة يجب ترك عين الذهب دون عين الماء لجريان البراءة ح في
عين الماء بلا
الصفحه ١٨٧ : ، وهذا يعني انه اذا دلّ
دليل على وجوب فعل ودلّ دليل آخر على وجوب تركه أو حرمة فعله (٥) كان الدليلان
الصفحه ١٧٠ : )
__________________
(*) المناسب ادخال
هذه الحالة الاخيرة «واذا كان عالما ...» في السبب الثاني كما في من يعلم انه ان
ترك الما
الصفحه ٢٤٧ :
(التخيير في الواجب)
التخيير تارة يكون
عقليا وأخرى شرعيا ، فإن كانت البدائل مذكورة على نحو
الصفحه ٦٥ : من اصحاب الأئمة على العمل باخبار الثقات ، وقد تقدّم في الحلقة السابقة
بيان الطريق (٢) لاثبات هذه
الصفحه ١٨٩ :
من الامرين يلائم
الآخر ، فاذا ترك المكلف الازالة وصلّى (١) كان قد اتى بفرد من الواجب المامور به