الصفحه ٢٥٠ : هذا انما يتم في مرحلة جعل الحكم والايجاب لا في مرحلة الشوق والارادة ،
إذ لا مانع من دعوى الملازمة في
الصفحه ١٩٣ : القدرة اذا كانت دخيلة في ملاك الحكم ـ
كما في الاستطاعة الى الحج ـ كانت شرعية ، واذا كانت غير دخيلة فيه
الصفحه ١٩٧ : خارجا كل القيود الماخوذة في
موضوع الحكم لا يكون المجعول فعليا ، وامّا شروط الترتب فتؤخذ قيودا في الواجب
الصفحه ١٦٩ : . (والقاعدة) في هذه الحالة هو وجوب الاعادة لعدم تمامية ملاك
الحكم في حال عجزه ، فلم يوجد حكم فعلي بالحج ـ مثلا
الصفحه ٢٣٥ :
حكم على القاطع
مضاد لمقطوعه ، واستحالته (١) ـ بتعبير آخر ـ هي
استحالة الردع عن العمل بالقطع
الصفحه ٢٣٨ : تقييد متعلق الحكم (كالصلاة) في مرتبة الجعل.
(٢) وهو ارجاع
التقييد الى مرتبة الحكم.
(٣) ذكره في
الصفحه ٩٢ :
يقال عادة (١) ان نقل الاجماع حجة في اثبات الحكم الشرعي ، لانه نقل
بالمعنى لقول المعصوم واخبار عنه
الصفحه ٢٩٣ :
ونهي عليه ولو
بتوسّط عنوانين.
كان الجواب على
ذلك ان ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارج عند جعل
الصفحه ٢٤٢ :
*
الثالث : ان قصد امتثال
الامر اذا اخذ في متعلّق الامر كان نفس الامر قيدا من قيود الواجب ، وحيث
الصفحه ٩٤ :
تاخّر الحكم رتبة
عن شرطه ، وذلك لان حجية خبر الناقل عن زرارة مشروطة بوجود اثر شرعي لما ينقله هذا
الصفحه ٣٠٣ : المشهور سقوط الحكم لم يفصّلوا بين مرحلة الفعلية ومرحلة الفاعلية والتحريك
والمنجزيّة
(ولك) ان تذكر
الصفحه ٢٥١ : أنها في نفسها هي معروضة للنهي ، وبتعبير آخر : العقل يحكم في
النواحي بحرمة كل افراد الغصب وشرب اي قطرة
الصفحه ٢٥٧ :
وهذا يعني ان كل
هذه الواجبات تصبح غيرية ولا يبقى فى نطاق الواجب النفسي الا ما كانت مصلحته ذاتيه
الصفحه ٢٢ : ذنوبه ـ وحاشا للامام عليهالسلام
ذلك إنما هو للتعليم او انه يرى نفسه مقصّرا امام الله تبارك وتعالى في
الصفحه ٢٩٠ : افترضنا جواز
اجتماع الامر والنهي في حالة الخصوصية الاولى فالوجه المعروف لهذا القول هو عدم
سريان الحكم من