الصفحه ١٩٨ : إليه سبيلا ،)
والحكم في الثاني مشروط بالاستطاعة بنصّ الآية فكيف يكون فعليا قبلها؟! ولذلك
يتعيّن القول
الصفحه ٢٣٢ :
اراد تقييد الحكم
في الجعل الثاني بالعلم بفعلية المجعول في الجعل الاوّل المهمل (١) فهذا غير معقول
الصفحه ٢٧٢ : حالة التسليم
بالوجوب الغيري [الشرعي] في مرحلتي الجعل والحب معا او في احدى المرحلتين على
الاقل يقع
الصفحه ٢٧٤ :
البرهان على القول
الاوّل ، بل بمعنى ان الوجوب الغيري متعلق بمجموعة المقدمات التي متى ما وجدت كان
الصفحه ٢٨٨ :
الاستبطان المذكور
(١) اتجه القول بعدم التنافي وجواز الامر بالمطلق والنهي عن الحصّة (٢).
غير أن
الصفحه ٣٠٩ : بينهما.
والمشهور في الضد
العام هو القول بالاقتضاء وإن اختلف في وجهه ، فقال البعض انه بملاك العينيّة
الصفحه ٣٢٥ :
فالظاهر
ان تحريم المسبّب لا يقتضي البطلان ، بل قد يقتضي الصحة كما اشرنا في حلقة سابقة
الصفحه ٣٢ : (١) [أي] حتّى في حالة
احتمال تعمّد الكذب ، إذ من الممكن ان يكون ارجاع الامام بنفسه معبّرا عن ثقته
ويقينه
الصفحه ١٤٠ : «اكتسبتها» ولعلّه خطأ مطبعي.
(٣) في مسألة «شبهة
التضاد ونقض الغرض» عند قوله «... وذلك بأن نقول إنّ مبادئ
الصفحه ١٩٢ :
لوجوب الوفاء مع فعلية وجوب الحج.
وامّا الثاني فلأن
اهميّة احد الوجوبين ملاكا انما تؤثّر في التقديم في
الصفحه ٢٧ :
مسبوق بتنجّز الاحكام في المرتبة السابقة بالعلم الاجمالي او الشك قبل الفحص ، هذا
مضافا الى أن تنجّز
الصفحه ٢٩ :
الطائفة
الثالثة : ما دلّ على
الامر بنقل بعض النكات والمضامين ، من قبيل قول ابي عبد الله
الصفحه ١٧٢ : ء الاختيار للعقاب ، فانّ استحقاق
العقاب كاشف عن فعلية التكليف. (والعطف) في قوله «والوجوب» عطف تفسيري.
الصفحه ٢٧٣ : لزم ان يكون الواجب النفسي قيدا في متعلق الوجوب الغيري والقيد مقدمة للمقيد
، وهذا يؤدّي الى ان يصبح
الصفحه ٣٠٣ :
الخطاب (١) المتكفّل للامر بذي المقدّمة على القول المشهور دون العقاب
والادانة ، غير ان العقل يحكم