الصفحه ٢١١ :
الصوم في يوم
السبت بكونه ذا مصلحة اذا اخذ قيدا للوجوب؟ (١)
ومن
هنا قد يقال باستحالة
الشرط
الصفحه ٢٩٢ : مباشرة (١) ، فاذا كان العنوان في افق الذهن متعددا كفى ذلك في عدم
التنافي.
فان
قيل (٢) ان العناوين في
الصفحه ٥ :
القسم الثاني : وسائل الاثبات التعبدي
وأهمّ ما يذكر في
هذا المجال عادة خبر الواحد ، وهو كل خبر
الصفحه ١٤ : فتبيّنوا.
ولا شك في ثبوت
المفهوم في النحو الاخير لعدم كون الشرط حينئذ محقّقا للموضوع ، كما لا شك في عدم
الصفحه ٤١ :
وفي روايات هذه
الطائفة ما لا مناقشة في دلالتها من قبيل ما رواه محمّد بن عيسى : قال : قلت لابي
الصفحه ١١٤ : قيل
__________________
(١) سياتي تفصيل هذه
المسألة في اواخر مسألة «تشخيص موضوع الحجية» عند قوله
الصفحه ١١٥ :
بأنّ العقلاء
يعتمدون عليه في رفع اليد عن الظهور ـ فلا يمكن اثبات حجية الظهور المبتلى بهذه
الامارة
الصفحه ١١٨ : الاعتيادي
الّا انها تقتضي الجري على طبقها في كلمات الشارع ايضا ، إمّا للعادة او لعدم
الاطلاع الى فترة من
الصفحه ١٢١ : خلافه.
والفارق بين هذا
وسابقه ان عدم القرينة واقعا دخيل في موضوع الحجية على الاحتمال الثاني وليس دخيلا
الصفحه ١٦٤ : السيد الحكيم
في مستمسكه ج ١٠ ص ١١١ لم يعلقوا على التفصيل بين مرتبة التنجّز ومرتبة الفعلية
عند قول الماتن
الصفحه ٢٤٢ :
*
الثالث : ان قصد امتثال
الامر اذا اخذ في متعلّق الامر كان نفس الامر قيدا من قيود الواجب ، وحيث
الصفحه ٢٦٩ : القول بالوجوب النفسي للمقدمة
الشرعية.
(٥) في بحث «المسئولية
تجاه القيود والمقدمات».
(٦) اي بكون
الصفحه ٢٨٧ : قيل باستبطانه ذلك لم يجد اختلاف المتعلّقين
بالاطلاق والتقييد في التغلب على السبب الاوّل للتنافي ، لان
الصفحه ٢٩٧ : النهي ساقط على القول المتقدّم بان
الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وينافيه خطابا
الصفحه ٣٠٤ :
أساسا سوء
الاختيار فيسقط الخطاب (بالتحريم) على القول المشهور دون العقاب ، وينتج (١) عن ذلك ان