الصفحه ٩١ :
يكشف في رأينا عن
قول المعصوم استكشفناه والا فلا.
وعلى هذا الاساس
نعرف الحال في الاجماعات
الصفحه ٢٥٢ : (١).
ومنها : ما قد يقال من انه اذا شك في واجب انه تخييري او تعييني
فعلى القول برجوع التخيير الشرعي الى ايجاب
الصفحه ٢٩٨ :
ولكن
التحقيق ان ذلك (١) لا يدفع التنافي بين الامر والنهي لان سقوط النهي لو كان
لنسخ وتبدّل في
الصفحه ٢٥ :
وقد
يناقش في الامر الثاني (١) ـ بعد تسليم
الاوّل ـ بانّ الآية الكريمة لا تدل على اطلاق وجوب
الصفحه ٢١٢ : تجرة عن تراض مّنكم)
(٣) وهو على القول
بامكان الشرط المتأخّر.
ولا بأس بمراجعة بحث الكشف والنقل في
الصفحه ١٣٨ : الظهور اساسا مختصّة بصورة حصول الظن الفعلي على وفق الظهور (١). ويمكن تبرير هذا القول بأنّ حجية الظهور
الصفحه ٢٦٥ : بالحصّة الموصلة (٢). امّا انه ارتكب حراما على الاوّلين (٣) فلأنّ اجتياز الارض المغصوبة حرام في نفسه ولا
الصفحه ١٩ : على
الانسان ان يتبيّن ويتثبت وان كان الناقل عادلا في نفسه وثقة إن لم يحصل من قوله
وثوق ، (بل) إن
الصفحه ٧٠ : مسلك جعل الطريقية في تفسير الحجيّة.
__________________
(١) ولعلّ اهمها قوله
تعالى (وما
يتّبع أكثرهم
الصفحه ١٧٤ : فانه على قول المحقق النائيني يحكم بعدم إجزائها ووجوب اتيان الجامع في
ضمن حصّة اخرى ، لانه يفترض اختصاص
الصفحه ٢٠٤ : لنفوذ عقد الفضولي بناء على القول بالكشف (١) ، ومثاله في قيود الواجب غسل المستحاضة في
الصفحه ٣٠٧ : المعنون
، وأمّا اذا كان مبناه القول بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدّد العنوان مع وحدة
المعنون فقد يستشكل في
الصفحه ١٣٧ : من قول" فينفى بشهادة الناقل ـ ولو
ضمنا ـ بعدم حذف ما له دخل من القرائن الخاصّة في فهم المراد
الصفحه ٤٧ : » (*
٥) ونحو ذلك.
(ويؤيّدها) ايضا الروايات المستفيضة
التي تعطي ـ على قول ـ الحجية لخبر الثقة في مجال
الصفحه ٢٩٠ : افترضنا جواز
اجتماع الامر والنهي في حالة الخصوصية الاولى فالوجه المعروف لهذا القول هو عدم
سريان الحكم من