الصفحه ٨٠ :
به (١) او التقييد ، فاذا ورد مطلق قطعي الصدور يدل على الترخيص
في اللحوم مثلا ، وورد خبر ثقة على
الصفحه ٩٧ :
(قاعدة التسامح في ادلّة السّنن)
ذكرنا ان موضوع
الحجية ليس مطلق الخبر بل خبر الثقة على تفصيلات
الصفحه ١١٦ : مجموع
كلماته في بحث الظهور كقوله الآتي وسط ص ١٣٩ انه في مجال الشرعيات «يكتفى بالكشف
النوعي الاقتضائي
الصفحه ١٢٢ : القرينة المتصلة على الخلاف.
فلو قيل بحجية الظهور في هذه الحالة لكان اللازم أوّلا افتراض اصل عقلائي ينفي
الصفحه ١٢٧ :
الظهور الذاتي
والظهور الموضوعي
الظهور سواء كان
تصوريا او تصديقيا تارة يراد به الظهور في ذهن
الصفحه ١٤٢ : تؤثّر في تكوين المدلول الذي يتصوّره السامع.
(ب). مرتبة الظهور الاستعمالي ، وهي
متقوّمة بظهور حاله انه
الصفحه ١٧٧ : ، إذ لا محذور في افتراض
مصلحة ملزمة في كل منهما وشوق اكيد لهما معا ولا بلحاظ عالم الجعل كما هو واضح
الصفحه ١٩٤ : هذه
المراحل الثلاث قد تؤخذ قيود معيّنة ، فاستعمال الدواء للمريض واجب مثلا ، فاذا
اخذنا هذا الواجب في
الصفحه ١٩٥ : الارادة (١) في المرحلة الثانية خلافا لشروط الترتب فانها شروط للمراد (٢) لا للارادة من دون فرق في ذلك كله
الصفحه ٢٢٦ :
وقد يجاب بأنه لا
دور ، لان الحكم وان كان متوقّفا على القطع لانه مأخوذ في موضوعه ، إلا ان القطع
الصفحه ٢٣٠ : الاهمال ويتعيّن في المطلق تارة وفي المقيد اخرى؟
وقد
حلّ رحمهالله ذلك بافتراض جعل ثان يتكفّل اثبات نفس
الصفحه ٢٣٨ : عن الامر لتفرّعه عليه
، فلو اخذ قيدا (٤) او جزء في متعلق الامر والوجوب لكان داخلا في
الصفحه ٢٣٩ : وتصور مفهومه في ذهن المولى ، وما يكون متقدّما
على الامر تقدم المعروض على عارضه هو عنوان المتعلّق وتصوره
الصفحه ٢٤١ :
لا يحرّك الّا نحو
متعلّقه ، فلو كان نفس القصد المذكور داخلا في المتعلق لادّى الى ان الامر يحرّك
الصفحه ٢٦١ : عنه الحرام ويعتبر بمثابة العلّة التامّة او الجزء الاخير من العلّة التامّة
له كإلقاء الورقة في النار