الصفحه ٢٢٣ : (٢) بمعنى انها دخيلة في الملاك أيضا فلا ملاك في فرض ترك
المكلّف للمقدّمة المفوّتة المؤدّي الى عجزه في ظرف
الصفحه ٢٤٣ :
والمقام مصداق
لذلك لان الامر يتحقق بنفس الجعل الشرعي ، فأيّ حاجة الى اخذه قيدا في الموضوع؟!
هذه
الصفحه ٢٩٦ :
الخصوصية
الثالثة : ان نسلّم بانّ
الخصوصيتين السابقتين غير نافعتين لدفع التنافي وان الصلاة في
الصفحه ١١ :
ويمكن الاستدلال
بها بوجهين :
*
الوجه الاوّل : ان يستدل
بمفهوم الشرط فيها على أساس انها تشتمل
الصفحه ٦٠ : ، اذ ما هو
الدّاعى للمجيء بكتاب صاحبه غير معلوم الوثاقة فضلا عن ان يكون كذّابا ثم يبحث فيه
بعض الخبرا
الصفحه ٦٨ : صحّتها وصدق رواتها ، فهي موجبة للعلم
مقتضية للقطع وإن وجدناها مودعة في الكتب بسند معيّن مخصوص من طريق
الصفحه ٩٨ :
هذه الروايات تجعل
الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبّات.
والتحقيق ان هذه الروايات فيها ـ بدوا
الصفحه ١٤٩ : تابع للظهور الاستقلالي في الحجية (١) ، وإن قيل بالثاني كان معناه التبعية كما تكون الدلالة
الالتزامية
الصفحه ٢٦ : على كل حال ، وذلك احتياطا منه في مقام التشريع لعدم
تمكّنه من إعطاء الضابطة للتمييز بين حالات استتباع
الصفحه ٥٢ : المرّات في كتاب القضاء من وسائل الشيعة. بحيث لا يبقى شك في كون هذه
اللفظة حقيقة متشرّعية في العادلين ، على
الصفحه ١٠٦ :
أمّا المجمل فيكون
حجّة في اثبات الجامع بين المحتملات اذا كان له على اجماله اثر قابل للتنجيز ما لم
الصفحه ١١٢ :
على حجية الظهور
ولو في الجملة (١) دونهما (٢) ، لان مرجعه الى الاستدلال بظهور الاحاديث الآمرة
الصفحه ١٢٩ :
بفعل مؤثرات
مختلفه لغوية وفكريّة واجتماعية (١). فقد يكون ما هو المعنى الظاهر في عصر صدور الحديث
الصفحه ١٦٧ :
دخالة لاختيار
المكلّف في ذلك كنبع الماء في جوف الارض فانه في كل ذلك لا تكون القدرة محقّقة
الصفحه ١٨٠ :
وبهذا
يتبرهن ان الامرين بالضدّين اذا كان احدهما على الاقلّ مشروطا بعدم امتثال الآخر
كفى ذلك في