الصفحه ٣١٣ : باثبات وجوب ترك الضد الخاص لان هذا يحقق الثمرة المطلوبة
من القول بالاقتضاء وهي عدم امكان الامر بالضد
الصفحه ٦١ :
__________________
ما يؤيّد ذلك فقد ورد في اهل العامّة عن
الامام الصادق عليهالسلام
«اذا نزلت
الصفحه ١٥٢ : ،
والنكتة هي ظهور حال المتكلم (١) في انه يستعمل اللفظ استعمالا حقيقيا ، فان هذا هو الذي
يجعلنا نستظهر ان هذا
الصفحه ٢٤٠ :
وحيث اختلط على
هذا المبرهن المتعلّق والموضوع فخيّل له (١) ان قصد الامتثال اذا كان داخلا في
الصفحه ٢٤٤ :
وثمرة
هذا البحث ان الاختلاف بين
القسمين اذا كان مردّه الى عالم الحكم فبالامكان عند الشك في كون
الصفحه ١٥٤ :
فلا يسوّغ ذلك رفع
اليد عن ظهور الاجزاء الاخرى من مدلول الكلام في الجدية ، وهكذا يثبت (١) ان العام
الصفحه ٥٩ :
__________________
والمصنّفات» ، فاذا
كان كتاب احد المجهولين. عندنا. فيه فهو يعني وثاقته
الصفحه ٣١١ : ء وجوب الشيء لحرمة
ضدّه العام :
الظاهر ان الاختلاف في هذه المسألة ناشئ
من الاختلاف في المراد من كلمتي
الصفحه ١٠٨ :
وهذه القاعدة لها
اركان اربعة ، وفي مثل الفرض المذكور يختلّ ركنها الثالث (١) كما اوضحنا ذلك في
الصفحه ١٥١ :
فبالامكان الحفاظ
على هذا الظهور وهو ما كنّا نسميه بالظهور التصديقي الاوّل فيما تقدّم ونتصرّف في
الصفحه ١٥٣ :
ظهوره الحالي
المذكور فلا موجب بعد ذلك لافتراض ان هذا الفرد او ذاك داخل في نطاق الاستعمال ،
وهذا
الصفحه ٢٣١ : الوجه المذكور ولا يلزم من التعويض المذكور محذور التقييد
والاطلاق في نفس الجعل الاوّل ، لان العلم بالحكم
الصفحه ٣٢٢ :
والمقيّد كما تقدّم في محلّه (*).
__________________
(*) اذا فهمنا من تحريم الشرط الارشاد
الى افساده
الصفحه ٥٧ :
__________________
النظام.
«والنتيجة» هي عدم ثبوت حجية خبر الثقة
في الموضوعات ، الّا موارد
الصفحه ٢٢٢ :
في تقريرات الشيخ
الانصاري (١) الذي تقدّم بالتفسير المذكور.
التفسير
الثاني : وهو يعترف
بامكان