حصص الصلاة بهذا العنوان لا بها بما هي حصّة من حصص الغصب ، فلا تنافي بين الوجوبات المشروطة والنهي بعد افتراض تعدّد العنوان. ولكن الوجه المذكور لا يدفع التنافي بالتقريب الثاني الذي افاده المحقق النائيني وهو المنافاة بين النهي عن الحصّة والترخيص في التطبيق [عليها] ، لان اطلاق الواجب لحالة غصبيّة الصلاة اذا كان يعني الترخيص في تطبيقه على المقيد بهذه الحالة فهو مناف لتحريم هذه الغصبية لا محالة (*).
__________________
(*) (نظرة) في مسألة اجتماع الامر والنهي.
اوّلا : ما هو الحرام من الغصب؟ الجواب : ان مجرّد الاستيلاء على مال الغير بلا اذن ـ فضلا عن التصرّف فيه ـ حرام وذلك واضح عند العقلاء أجمعين ، ورغم وضوحه يحسن ذكر ولو رواية واحدة دالة على ذلك ، وهي صحيحة زيد الشحّام عن ابي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ ان رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) قال : «من كانت عنده أمانة فليؤدّها الى من ائتمنه عليها ، فانه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله الّا بطيبة نفس منه» (وسائل ٣ باب ٣ من مكان المصلّي ح ١ ، ص ٤٢٤).
ثانيا : هل مسألة اجتماع الصلاة والغصب من صغريات مسألة اجتماع الامر والنهي (بمعنى هل ان التركيب بينهما اتحادي) او لا (بمعنى ان التركيب بينهما انضمامي)؟
وقبل الجواب لا بد من التذكير بالمراد من الاتحادي والانضمامي هنا فنقول : المراد من التركيب الاتّحادي هو ان يكون احدهما مقوّما لماهية الآخر ، كالمادّة أو الصورة بالنسبة الى المركّب منهما ، وامثلتها معروفة كالخشب والصورة النوعية للكرسي ، وقلنا المادة والصورة ولم نقل الجنس والفصل لأن الكلام في بحث اجتماع الامر والنهي انما هو في المبادئ ـ لا في المشتقّات كالحيوان والناطق والعالم وحرام وحلال وطاهر ونجس ... مما يحمل على الذات بلا واسطة ذو ـ ، فان محل البحث في تعارضاتها مبحث التعارض.
والمراد من التركيب الانضمامي هو كونهما متحدين في الوجود الواحد وليس أحدهما