بعدم وجوب القضاء لان الامر الاضطراري يكشف عقلا عن وفاء متعلقه بملاك الواجب الاختياري ، إذ لو لا ذلك لما امر به ، ومع الوفاء لا فوت ليجب القضاء.
ولكن يرد على ذلك ان الامر الاضطراري يصحّ جعله في هذه الحالة اذا كانت الوظيفة الاضطرارية وافية بجزء من ملاك الواقع (١) مع بقاء جزء آخر مهم لا بد من استيفائه ، إذ في حالة من هذا القبيل يمكن للمولى ان يأمر بالوظيفة الاضطرارية في الوقت ادراكا لذلك الجزء من الملاك في وقته الاصلي ثم يأمر بعد ذلك بالقضاء استيفاء للباقي (٢) ، فلا دلالة للامر الاضطراري عقلا على الاجزاء في هذه الحالة ، بل يبقى على الفقيه استظهار الحال من لسان دليل الامر الاضطراري واطلاقه (٣) ، فقد يستظهر منه الاجزاء لظهور لسانه في وفاء البدل بتمام مصلحة المبدل او ظهور حاله في انه في مقام بيان تمام ما يجب ابتداء وانتهاء فان سكوته عن وجوب القضاء حينئذ يدل على عدمه (*).
__________________
(١) وهي مصلحة كون الصلاة ـ ولو الاضطرارية ـ في الوقت الاصلي.
(٢) وهي مثلا مصلحة كون الصلاة عن قيام.
(٣) مراده من الاطلاق هنا الاطلاق المقامي ، أي انه حينما يسأل المكلف العاجز عن حكم القيام في الصلاة فيجيبه الامام بان الواجب عليك او يجوز لك ان تصلي من جلوس ، فان ظاهر حال الامام انه في مقام بيان تمام الواجب عليه ، فعدم بيان وجوب القضاء مع وجوبه واقعا إغراء له بمخالفة الواقع وهي خلاف غرض الامام عليهالسلام.
__________________
(*) ويمكن لك الاستفادة من البراءة ـ مع عدم جريان الاصل اللفظي اي الاطلاق ـ عن وجوب القضاء ، إمّا من باب ان وجوب القضاء هو بأمر جديد (استقلالي) فيكون الشك