الصفحه ٣٠٥ : (١).
وأمّا
ثمرة البحث في مسألة الاجتماع فهي انه على الامتناع يدخل الدليلان المتكفلان للأمر والنهي
في باب
الصفحه ٣٢٢ :
ولزوم الاتيان به
على وجه قربي ، لان الشرط والقيد ليس داخلا تحت الامر النفسي المتعلق بالمشروط
الصفحه ٣٢٤ :
والجواب : ان تملك المشتري للسلعة يتوقّف على امرين :
احدهما : ايجاد المتعاملين للسبب وهو العقد
الصفحه ٣٣١ :
ذلك ، وانما
الكلام في انه هل يجعل حكما تشريعيا على طبقهما او لا؟ وعلى الثاني إن اريد
استكشاف
الصفحه ٢٣ :
المولى لايجابها ،
بل قد يقتصر في مقام الطلب على تقريب المكلّف نحو الغاية وسدّ باب من ابواب عدمها
الصفحه ٢٧ : الاحكام الالزامية (١) بالإخبار غير القطعي لا يتوقف على جعل الحجية للخبر شرعا
بناء على مسلك حقّ الطاعة كما
الصفحه ٢٩ :
الطائفة
الثالثة : ما دلّ على
الامر بنقل بعض النكات والمضامين ، من قبيل قول ابي عبد الله
الصفحه ٣٠ : في خطره مجرّد ايجاد الاحتمال والظن.
فاهتمام الأئمة بالتحذير من الكاذب لا يتوقّف على افتراض الحجية
الصفحه ٤٠ : على الحجية في
نطاق أوسع من ذلك (٢).
__________________
(١) هي رواية القاسم
بن العلاء رواها في رجال
الصفحه ٥٣ : وجود فرق بين
ان يبلغه بالعزل او بغيره إذ لا ميزة في العزل عن الوكالة.
٢. صحيحة علي بن يقطين قال
الصفحه ٦٣ :
__________________
الرجال على اختلاف طبقاتهم يجعلون مجرد
رواية الصدوق عن شخص دليلا على حسن
الصفحه ٦٤ : صدورها.
(فان قلت) كان يمكن لنا الوصول الى نفس
هذه النتيجة تقريبا بالاعتماد على قوله بانه لم يورد فيه
الصفحه ٨٨ :
كالاخبار عن العدالة (*).
__________________
في ذيلها بالجهالة
كاف في الاستدلال على عدم حجية نبئه
الصفحه ٩٣ : زرارة الكلام المذكور فقد يتبادر الى الذهن
اننا نتمسّك بدليل الحجية أيضا وذلك بتطبيقه على الشخص الناقل عن
الصفحه ١٠٣ :
ثواب عليه وهذا
مقطوع الارتفاع لاختصاص البلوغ بفترة ما قبل الطلوع.
ومهما يكن فلا شك
في ان